FORUM OF ODESSA,TEMPLATES PHPBB,GAMES,PROGRAMES,FILMS,ISLAMICS AND ALL KIND OF TECHNOLOGIES |
ازرار المنتدى |
أهلا وسهلا بك يا نتمنى قضاء افضل الاوقات في ربوع منتديات اوديسا اذا كنت زائر فتفضل بالتسجيل من هنا اما اذا كنت من اعضائنا الاعزاء فتفضل بالدخول من هنا
|
المنتدى محمي بواسطة NOD ESET 32
|
|
| | |
| |
|
| |
| | |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 10:42 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
أرضعت كل منهما طفل صاحبتها ، فما يترتب على ذلك من أحكام ؟ أرجو إيضاح أحكام الرضاعة كاملة مثلا في حالة إرضاعي لابن أخي زوجي الذي يصغر ابني بشهر ، مع العلم أن ابني قد أرضعته زوجة أخي زوجي . ولدي ابنة وابن يكبران من أرضعته زوجة أخي زوجي ، وأيضا هي لديها ولدان قبل الطفل الذي أرضعته أنا . أرجو إيضاح نوعية وكمية الرضاعة المحرمة وما الأحكام التي تجري على باقي الإخوان لهم ؟ ولكم جزيل الشكر. الحمد لله من ارتضع من امرأة خمس رضعات، وهو في سن الحولين، فقد صار ابنا لها من الرضاعة، وصارت هي أما له ، كما أن زوجها (صاحب اللبن) يصير أبا له من الرضاعة، وكل من رضع من هذه المرأة فهو أخ أو أخت له من الرضاعة ، وهكذا. وذلك لما روى مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ . ولما روى الترمذي (1152) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) . صححه الألباني في "الإرواء" (2150) . ومعنى "في الثدي" أي : في زمن الرضاع . تقول العرب : مات فلان في الثدي أي : في زمن الرضاع قبل الفطام . قاله الشوكاني . قَالَ الترمذي : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا" اهـ . وروى البخاري (2645) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : ( لا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ) . وحد الرضعة : قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) : "الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة" اهـ . راجع السؤال (2864) . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع. فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له ، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء /23 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم ) انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/333) . والحاصل : أن ابنك إذا كان قد رضع خمس رضعات في الحولين من زوجة أخي زوجك ، فهو أخ لجميع أولادها وبناتها . وكذلك ابن هذه المرأة الذي رضع منك، يصبح ابنا لك ، وأخاً لجميع أولادك وبناتك، سواء كانوا أصغر أو أكبر من الرضيع ، وسواء في ذلك من كان موجودا الآن، ومن سيولد لك بعد . ولأولادك – عدا الابن الذي رضع من زوجة عمه- أن يتزوجوا من بنات عمهم ، لأنه لا محرمية بينهم . ولبناتك أن يتزوجن من أبناء عمهم إلا من الابن الذي رضع منك لأنهم أخ لهن ، كما سبق . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
| | | اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23417 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 10:44 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
أرضعت كل منهما طفل صاحبتها ، فما يترتب على ذلك من أحكام ؟ أرجو إيضاح أحكام الرضاعة كاملة مثلا في حالة إرضاعي لابن أخي زوجي الذي يصغر ابني بشهر ، مع العلم أن ابني قد أرضعته زوجة أخي زوجي . ولدي ابنة وابن يكبران من أرضعته زوجة أخي زوجي ، وأيضا هي لديها ولدان قبل الطفل الذي أرضعته أنا . أرجو إيضاح نوعية وكمية الرضاعة المحرمة وما الأحكام التي تجري على باقي الإخوان لهم ؟ ولكم جزيل الشكر. الحمد لله من ارتضع من امرأة خمس رضعات، وهو في سن الحولين، فقد صار ابنا لها من الرضاعة، وصارت هي أما له ، كما أن زوجها (صاحب اللبن) يصير أبا له من الرضاعة، وكل من رضع من هذه المرأة فهو أخ أو أخت له من الرضاعة ، وهكذا. وذلك لما روى مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ . ولما روى الترمذي (1152) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) . صححه الألباني في "الإرواء" (2150) . ومعنى "في الثدي" أي : في زمن الرضاع . تقول العرب : مات فلان في الثدي أي : في زمن الرضاع قبل الفطام . قاله الشوكاني . قَالَ الترمذي : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا" اهـ . وروى البخاري (2645) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : ( لا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ) . وحد الرضعة : قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) : "الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة" اهـ . راجع السؤال (2864) . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع. فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له ، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء /23 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم ) انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/333) . والحاصل : أن ابنك إذا كان قد رضع خمس رضعات في الحولين من زوجة أخي زوجك ، فهو أخ لجميع أولادها وبناتها . وكذلك ابن هذه المرأة الذي رضع منك، يصبح ابنا لك ، وأخاً لجميع أولادك وبناتك، سواء كانوا أصغر أو أكبر من الرضيع ، وسواء في ذلك من كان موجودا الآن، ومن سيولد لك بعد . ولأولادك – عدا الابن الذي رضع من زوجة عمه- أن يتزوجوا من بنات عمهم ، لأنه لا محرمية بينهم . ولبناتك أن يتزوجن من أبناء عمهم إلا من الابن الذي رضع منك لأنهم أخ لهن ، كما سبق . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
| | | اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23417 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 10:45 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
هل يتزوج ببنت امرأة رضعت من أمه؟ امرأة رضعت من أمي مرتين ، والتي رضعت مع هذه المرأة كانت أختي الكبرى وأنا حينها لم أولد بعد . تزوجت المرأة التي رضعت من أمي ، والآن لديها بنت ، فهل يحل لي الزواج بها ؟. الحمد لله إذا أرضعت المرأة طفلاً فإن هذا الطفل يصير ولداً لها من الرضاعة ، ويصير أخاً من الرضاعة لجميع أولادها ، سواء أولادها الذين وجدوا قبله أو بعده . وعلى هذا ، فأي امرأة رضعت من أمك تصير أختك من الرضاعة ، وتصير أنت خالاً لجميع أولادها ، فيحرم عليك الزواج ببنتها لأنك خالها من الرضاعة ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) ومسلم (1447) . والخال من النسب يحرم زواجه ببنت أخته ، فكذلك الخال من الرضاعة . ولكن ينبغي أن يعلم أن التحريم في الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات معلومات . لما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) . رواه مسلم (1452) . وقد ذكرت في سؤالك أن هذه المرأة رضعت من أمك مرتين ، فينبغي أن نعرف ما هي الرضعة التي يثبت التحريم بخمس منها. قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) : "الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة" اهـ . راجع السؤال (2864) . وبهذا يتبين أن الرضعات الخمس قد تحصل جميعاً في مجلس واحد . فإن كانت هذه المرأة قد رضعت من أمك خمس رضعات بهذا المعنى لم يحل لك الزواج بابنتها لأنك تكون خالاً لها من الرضاعة . وإذا كانت قد رضعت أقل من خمس رضعات لم يثبت بذلك التحريم ، فيجوز لك أن تتزوج ببنتها . وإذا حصل شك في عدد الرضعات هل يبلغ خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم مع الشك . قال ابن قدامة رحمه الله : وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ , أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ , هَلْ كَمُلا أَوْ لا ؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ; لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ , فَلا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ اهـ . انظر سؤال رقم (13357) . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
| | | اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23417 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 10:46 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
هل لأولادها من الرضاع علاقة بزوجها الآخر ؟ ولد رضع من امرأة مع ابن لها ، ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت أولاداً وبنات ، وكذلك زوجها الأول تزوج من امرأة أخرى وأنجبت له أولاداً وبنات . سؤالي : أرجو إفادتي عن إخوة هذا الولد من الرضاع هل هم أولاد وبنات المرأة أم أولاد وبنات الرجل ؟ مع العلم بأن هذه المرأة تقول إنها أرضعت هذا الولد عدة أيام وكان ابنها يرضع من ثدي وهذا الولد يرضع من الثدي الآخر. الحمد لله 1. إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأةٍ خمس رضعات في الحولين قبل الفطام : صار ولدها من الرضاعة باتفاق الأئمة ، في التحريم والحرمة ، وصار الرجل الذي درَّ هذا اللبن بوطئه أباً لهذا المرتضع من الرضاعة باتفاق الأئمَّة المشهورين ، وهذا يسمى " لبن الفحل " ، وقد ثبت ذلك بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 2. وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كلٌّ من أولادهما إخوة المرضع ، سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولاداً لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ، حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة كانا أخوين ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين ، وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : " اللقاح واحد " يعنى : الرجل الذي وطىء المرأتين حتى درَّ اللبن واحد . 3. ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين . انظر : " مجموع الفتاوى " ( 34 / 31 ، 32 ) . 4. ولا علاقة بين أولاد المرأة وبناتها بالنسب أو بالرضاعة بزوجها الثاني من حيث الأبوة في الرضاعة ، فاللبن هو لبن زوجها الأول وهو والدهم جميعاً ، إلا أن زوجها الثاني هو زوج أمهم ، وبزواجه منها تحرم عليه بناتها بالنسب لأنهن ربائب له وهو قد دخل بأمهن فأصبحن محرمات عليه ، لقوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 ، أما علاقة بنات المرأة من الرضاعة بزوج هذه المرأة الأخر غير صاحب اللبن ، هل هن محرّمات عليه لكونه زوجاً لأمهنّ من الرضاعة أو لسن محرمات عليه ، فهذا محل خلاف معتبر بين العلماء . فالجمهور يرون أن بنات المرأة من الرضاع محرمات على زوجها الثاني لأنه زوج أمهن . ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه الشيخ ابن عثيمين أنهنّ لا يحرمن عليه . لأن الحديث : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " البخاري 2645 وتحريم هؤلاء البنات على زوج من أرضعتهن الذي اعتبره الجمهور ليس تحريماً من جهة النسب وإنما من جهة المصاهرة فلا يدخل في الحديث . وعلى هذا القول فإنه يجب على من أرضعتهن هذه المرأة أن يحتجبن من زوجها الثاني لأنه ليس محرماً لهن . قال الشيخ العثيمين رحمه الله ( ولو ذهب ذاهب إلى حالة وسط في هذه المسألة فقال بقول الجمهور في أنه لا يحل له نكاحها ، وإلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها ليست من محارمه وعمل بالاحتياط لكان هذا له وجه لأن الاحتياط على هذا الوجه جاءت به السنة وهو أَنَّ َسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تنازع هو وعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فِي عبد لزَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هذا ابن أَخِي عتبة بن أبي وقاص عهد به إليَّ فهو ابنه وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هذا أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين : َاحْتَجِبِي عنْهُ يَا سَوْدَةُ ) البخاري 2053 ومسلم 1457 ، مع أنه قضى بأنه أخ لها وقال احتجبي منه لأنه رأى شبها بينا بعتبة . فهذا حكم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحكم مبني على الاحتياط . فأمر بالاحتجاب من أجل الشبهة وقضى بأنه أخوها لأنه وُلد على فراش أبيها ) دروس الحرم المكي ج3ص245. والله تعالى أعلم . وللمزيد : انظر جواب السؤال : ( 40226 ) .
الإسلام سؤال وجواب
|
| | | اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23417 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 10:47 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
رضع من خالته مرتين فهل له أن يتزوج من ابنتها ؟ خطبتُ بنت خالتي وعندما اقترب الزواج قالت لي خالتي إنها أرضعتني مرتين وأنا صغير ولم أشبع بهما . فهل يجوز أن أتزوجها ؟. الحمد لله يجوز لك أن تتزوج ابنة خالتك في الحالة هذه ، وذلك لأن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات . ودليل ذلك ما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ . قال النووي رحمه الله : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الَّذِي يَثْبُت بِهِ حُكْم الرَّضَاع , فَقَالَتْ عَائِشَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : لا يَثْبُت بِأَقَلّ مِنْ خَمْس رَضَعَات , وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : يَثْبُت بِرَضْعَةٍ وَاحِدَة . حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَطَاوُسٍ وَابْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيّ وَقَتَادَة وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَمَالِك وَالأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . وَقَالَ أَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد وَابْن الْمُنْذِر وَدَاوُد : يَثْبُت بِثَلاثِ رَضَعَات وَلا يَثْبُت بِأَقَلّ . فَأَمَّا الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ فَأَخَذُوا بِحَدِيثِ عَائِشَة خَمْس رَضَعَات مَعْلُومَات اهـ . وأما حد الرضعة التي يثبت بها التحريم فانظر السؤال رقم ( 804 ) وسئل الشيخ ابن باز عمن رضع من امرأة ثلاث رضعات هل يثبت بذلك التحريم ؟ فأجاب : هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع ، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر اهـ . ثم استدل بحديث عائشة المتقدم . فتاوى إسلامية (3/326) . وقال الشيخ ابن عثيمين : الرضعة الواحدة لا تؤثر ، بل لا بد من خمس رضعات ، وتكون قبل الفطام ، وقبل تمام الحولين ، فلا يصير الإنسان ولداً للمرأة إذا رضع مرة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وكذلك فلا بد أن تكون خمس رضعات معلومات ، فإن شكّ هل رضع أربعاً أو خمساً فالأصل أنها أربع ، لأننا كلما شككنا في عدد أخذنا بالأنقص . وعلى ذلك فلو قالت امرأة : أنا أرضعت هذا الطفل ولا أدري مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً . قلنا : ليس هذا الطفل بولدها ، لأنها لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة (2/768) .
الإسلام سؤال وجواب
|
| | | اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23417 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 10:48 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
زوجة والدهم أرضعت طفلة فهل تكون أختهم ؟ والدي تزوج من امرأة في الماضي ، ورزق بأولاد من هذه المرأة ، توفيت هذه المرأة بعد أن أرضعت فتاة أخرى لا تقربها بل على سبيل الشفقة ، هل نحن إخوة لهذه الفتاة ، حيث إن أباها قد منعها من الكشف أمامنا ، إلا بفتوى شرعية . الحمد لله إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت الفتاة خمس رضعات معلومات في الحولين (أي في مدة الرضاع) صارت الفتاة بنتا لها ولزوجها صاحب اللبن – الذي هو والدك - ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن أو غيره إخوة لهذه الفتاة ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة لهذه الفتاة. فأنتم وجميع إخوتكم من أبيكم من أي زوجة كانت ، إخوة لهذه الفتاة . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع . فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع ، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23 وقول النبي صلى الله عليه وسلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا رضاع إلا في الحولين" ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/333 وأما حد الرضعة فسبق الكلام عليه في السؤال رقم (27280) فراجعه .
الإسلام سؤال وجواب
|
| | | اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23417 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 10:51 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
لا تحل له لأنها خالته من الرضاعة لدينا مسألة مهمة جداً وحساسة جدا كذلك وهي تتعلق بالرضاع وهي ممثلة بالمخطط التالي - آمنة( جدة) أخت زينب أرضعت فاطمة بنت زينب . - ثم أرضعت آمنة أم كلثوم ( بنت بنتها ) . - المسألة : تقدم أحد أبناء فاطمة للزواج من أم كلثوم فهل يجوز هذا الزواج ؟.
الحمد لله خلاصة السؤال أن ( آمنة ) أرضعت كلاً من فاطمة وأم كلثوم وبهذا تكون فاطمة وأم كلثوم أختين من الرضاعة ، فلا يجوز لأحد أبناء فاطمة أن يتزوج من أم كلثوم لأنها خالته من الرضاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاة ما يحرم من النسب ) رواه البخاري ( 2645 ) ومسلم ( 1445 ) . والخالة من النسب محرمة فكذلك الخالة من الرضاعة . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/87) : كُلُّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ مِنْ النَّسَبِ حَرُمَ مِثْلُهَا مِنْ الرَّضَاعِ , وَهُنَّ الأُمَّهَاتُ , وَالْبَنَاتُ , وَالأَخَوَاتُ , وَالْعَمَّاتُ , وَالْخَالاتُ , وَبَنَاتُ الأَخِ , وَبَنَاتُ الأُخْتِ . . . لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . وَلا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا اهـ . والتحريم في الرضاع يتوقف على أمرين : الأول : حصول خمس رضعات ، والرضعة أن يمسك الصبي الثدي ثم يدعه . والثاني : أن يكون رضاع الطفل قبل تمامه الحولين . وانظر السؤال رقم 27280 و 804 والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب تم والحمد الله جمع ماوجدت من اسئله حول الرضاعة واي استفسار سوف نبحث عن اجابته بأذن الله
دمتم بخييــــــــــــــــــــــــــــر
|
| | | الانهار2
المشاركات : 6419 تاريخ التسجيل : 08/06/2010 نقاط : 12517 العمر : 28 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة الخميس يونيو 10, 2010 1:10 pm | |
| |
| | | Black Beauty
المشاركات : 8078 تاريخ التسجيل : 17/06/2010 نقاط : 14429 العمر : 34 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة الأحد يونيو 20, 2010 12:14 pm | |
| |
| | | | بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
مواضيع مماثلة | |
| |
صفحة 3 من اصل 3 | انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3 | |
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 518 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 518 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1500 بتاريخ الإثنين أغسطس 02, 2021 4:44 pm |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
تدفق ال | |
احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 10949 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو adnanoo فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 205684 مساهمة في هذا المنتدى في 26736 موضوع
|
|
| Powered byOdessarab.net ® Version 2 Copyright © 2010 .:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى أوديسا © ::. جميع المواضيع و الردود تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي إداره منتدى أوديسا بــتــاتــآ مع العلم انه للادارة حق حذف اى مخالفه وهذا ما نقوم به دوما ونشكر تعاون كل من يبلغنا ان وجدت مخالفه لدينا »» إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ، والله ولي التوفيق الساعة الان | |
|