| بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:17 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
أرضعت بنت أختها لتكون محرمة على أبنائها السؤال: رضعت ابنة أختي باتفاق مع أختي ، وهى رضعت ابني في نفس العمر ، ولكن دون علم زوجي بذلك ، لأنني لم أعلم أن هناك أي حرمانية في ذلك ، أنا رضعت بنت أختي 4 مرات ، وأختي أرضعت ابني 5 مرات ، لأننا نريد أن يكونا إخوة ، ويختلطوا ببعضهم دون تحفظ ، وعند علم زوجي بذلك أخبرني أن هذا حرام ، لأننا لا نعلم الغيب ؛ ما الحكم هنا ، وما النتائج لذلك ؟ ونشكركم وجزاكم الله كل الخير . الجواب :
لا حرج في إرضاعك بنت أختك ، وإرضاع أختك لابنك بقصد حصول المحرمية ، لأنه قصد مباح ، وقد تدعو إليه الحاجة . وليس هذا محرّما كما قال زوجك . والرّضاع الذي يوجب المحرمية له شرطان : الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر ، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم رقم 1452 الثاني : أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم 7495 ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ : لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .
والرّضعة : أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه من تلقاء نفسه ، للتنفّس أو ، الانتقال ونحو ذلك . وعليه فقد تحصل الرضعات الخمس في مجلس واحد .
فإذا كانت بنت أختك قد رضعت منك خمس رضعات ، فقد صارت بنتا لك من الرضاعة ، وأختا لجميع أولادك ، ولأي طفل أجنبي رضع منك خمس رضعات .
وكذلك ابنك إذا رضع خمس رضعات من خالته ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار أخا لجميع أولادها ، ولمن رضع منها .
فالتحريم لا ينحصر في البنت والولد المسئول عنهما ، بل تصير البنت أختا لجميع أولادك الموجودين ومن سيأتي ، وبنتا لزوجك ، وأختا لجميع أولاده من أي زوجة أخرى إن وجدوا .والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:19 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
إذا رضع من امرأة فهل يصير ابنها محرماً لابنته السؤال : أبو زوجتي رضع من أخته غير الشقيقة أكثر من أربع مرات وبذلك فهو محرم لأولادها مرة لأنه أخوها ومرة أخرى لأنه رضع منها . وسؤالي : هل أولاده محرمون على أولادها ؟ وهل لابنته التي هي زوجتي أن تصافح أبناءها وتكشف شعرها أمامهم أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان أبو الزوجة قد رضع من أخته وهو خمس رضعات في الحولين فقد صار ابنا لها من الرضاعة ، وصار أولادها إخوة له من الرضاعة ذكورا وإناثا ، ويكونون أعماماً لأولاده من الرضاعة ، وبذلك تثبت المحرمية بينهم .
وأصل ذلك قول الله عز وجل : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23 .
فبنت الأخ من النسب محرمة .
وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) . رواه البخاري (2645) ومسلم (1447) .
فتكون بنت الأخ من الرضاعة محرمة أيضاً .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الأخوين كذلك فهما أخوان من الرضاعة ، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة ، ..... ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر ؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/116) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أنا رضعت مع خالي من جدتي - وهي أمه - فهل بناتي يحتجبن عنه ، علماً بأني رضعت أكثر من خمس مرات ؟
فأجاب :
"إذا رضعت من جدتك خمس رضعات معروفة فقد صرت ولداً لها ، وصار أولادها إخوانك الكبير والصغير ، وإذا صاروا إخوانك صاروا أعمام بناتك ، وعلى هذا فيجوز أن تكشف بناتك على أخوالك كلهم" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (40/8) .
وعلى هذا ، فلزوجتك أن تصافح أبناء هذه المرأة وتكشف شعرها أمامهم لأنهم أعمامها من الرضاعة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:20 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع السؤال: أخت زوجتي رضعت من عمتها ، وعمتها معها ولد ، فهل هذا الولد يكون أخا لزوجتي من الرضاعة أو لا ؟
الجواب :
الحمد لله
الرضاع المؤثر بالنسبة للراضع : يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا يتأثرون بذلك الرضاع .
فعلى هذا : أخو أخت زوجتك من الرضاع ، ليس أخاً لزوجتك ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " لدينا ثلاثة : أُمٌّ مُرْضِعَةٌ ، وصاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها ، وراضع ، كل واحد من الثلاثة له أصول ، وفروع ، وحواشٍ ، فالمرضعة أصولها آباؤها وأمهاتها وإن علوا ، وفروعها أبناؤها وبناتها وإن نزلوا ، وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالها ، وصاحب اللبن كذلك له أصول ، وفروع ، وحواشٍ ، والراضع كذلك له أصول، وفروع، وحواشٍ، فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع ، وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط ، وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها ، وفروعها ، وحواشيها ، وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله ، وفروعه ، وحواشيه ، فهذا تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع .
أضرب لهذا مثلاً : زيد رضع من هند ، ولها زوج اسمه خالد ، فأمهات هند يؤثر فيهن الرضاع ، وبنات هند يؤثر فيهن الرضاع ، وأخوات هند ، وعماتها ، وخالاتها يؤثر فيهن الرضاع كذلك ، وصاحب اللبن ـ خالد ـ يؤثر الرضاع في أمهاته ؛ لأنهن أصوله ، ويؤثر في بناته ؛ لأنهن فروعه ، ويؤثر في إخوانه ؛ لأنهم حواشيه ، بقي الراضع وهو زيد ، فيؤثر الرضاع في ذريته ، ولا يؤثر في أصوله ولا حواشيه ؛ ولذلك يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع ، ويجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في أصول الراضع ، ولا يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته ؛ لأنه من فروع الراضع ، وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 423) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:21 pm | |
| |
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:22 pm | |
| |
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:23 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
لا مانع من إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل السؤال: زوجتي ترضع في ابنها عمره الآن تسعة أشهر وهي الآن حامل في شهرها الأول تقريبا فهل يمكن لها أن تكمل رضاعة ابنها بدون مشاكل صحية لأن هناك أحاديث نبوية تمنع ذلك ، ولا أعرف صحتها من عدمها ؟ علما بأن الولد متعلق بالرضاعة من أمه . الجواب : الحمد لله لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ، وإنما الذي ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عنه ، خوفا من أن يكون فيه ضرر ، ثم لم يفعل ، كما رواه مسلم (1442) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ) . قال النووي رحمه الله : " اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْغِيلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيث وَهِيَ الْغَيْل , فَقَالَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَالْأَصْمَعِيّ وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة : أَنْ يُجَامِع اِمْرَأَته وَهِيَ مُرْضِع . وَقَالَ اِبْن السِّكِّيت : هُوَ أَنْ تُرْضِع الْمَرْأَة وَهِيَ حَامِل . قَالَ الْعُلَمَاء رحمهم الله : سَبَب هَمّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَاف مِنْهُ ضَرَر الْوَلَد الرَّضِيع . قَالُوا : وَالْأَطِبَّاء يَقُولُونَ : إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَن دَاء وَالْعَرَب تَكْرَههُ وَتَتَّقِيه . وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْغِيلَة فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا , وَبَيَّنَ سَبَب تَرْك النَّهْي " انتهى مختصرا . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أنا متزوج ، وأنجبت زوجتي ولدا ولكن قبل أن يكمل السنة الثانية من عمره ، أنجبت أيضاً مرة ثانية ، فهل علينا إثم في ذلك ؛ لأن الآية الكريمة تقول ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) ؟ فأجاب : " ليس عليكم إثم إذا تواصل الأولاد ، بل لكم أجر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( تزوجوا الودود الولود ) يعني كثيرة الولادة ، وأما قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) البقرة /233 ، فلا ينافي كثرة الولد ، يعني من الممكن أن يرضع الطفل السابق بعد أن تحمل الأم بالولد اللاحق ، وقد هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينهى عن الغيلة ، وهي إرضاع الحامل الطفلَ ، قال : ثم رأيت فارس والروم يغيلون ولا يضرُّ أولادهم شيئاً فلم ينهَ عنها " انتهى . "فتاوى نور على الدرب" (10/495) . وبناء عليه : يجوز إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل ، ما لم تستدع الدواعي الصحية منعه ، برأي الطبيب الثقة الحاذق ، فيرجع في ذلك إلى قوله ، في الحالة الخاصة . والله أعلم . وينظر إجابة السؤال رقم : (21203) . الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:24 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
أولاد الزوجة من زوجها الأول لا محرمية بينهم وبين أولاد الزوج الثاني من غيرها السؤال: أبي متزوج بامرأتين ، أنجبت كل واحدة منهن طفلا ، الأولى بنتا ، والثانية ولدا ، وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية ، والزوج له بنات وأولاد كبار ، والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول ، وإخوة ، هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها ، علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية ، والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى ؟ الجواب : الحمد لله متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة ، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة ، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة . وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة ، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة ، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) متفق عليه . فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة . قال شيخ الإسلام : " إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى " لبن الفحل " . وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين . وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد . ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين . وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31-32) . وقال علماء اللجنة الدائمة : " إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) . وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7) . وبناء على ما تقدم : فأولاد الزوج وبناته الكبار ، الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية : لا يحل لهم أن يكشفوا أمام أولاد الزوجة الثانية ، من زوجها الأول ، ولا إخوانها ؛ لأنه ليس بينهم أخوة نسب ، ولا أخوة رضاع ، وليس بينهم وبين إخوان الزوجة محرمية نسب ولا رضاع . وأما البنت التي رضعت من الزوجة الثانية ، فهي أخت لجميع أبناء الزوجة من الرضاع ، وهي أخت لولد هذه الزوجة المذكور ، من النسب أيضا ، كما هو واضح . والله تعالى أعلم . وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (112875) . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:26 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
هل يثبت التحريم بإرضاع الكتابية المسلم؟ السؤال : لي طفل رضيع ، ولنا جيران مسيحيو الديانة ، وأحياناً تحضر زوجة جارنا وهي مسيحية وتقوم بإرضاع الطفل في غياب أمه عنه . فما الحكم في هذا الرضاع ؟ وهل يصبح أولادها إخوة لابني؟ الجواب : الحمد لله "الرضاع لا يشترط فيه الإسلام فإذا أرضعت نصرانية أو يهودية أو غيرهما من الكافرات طفلاً مسلماً فإنها تكون أمه من الرضاعة ، إذا ثبت أنها أرضعته خمس رضعات أو أكثر في مجلس أو مجالس ، والرضعة تكون بأن يمسك الثدي الطفل ويمتص اللبن حتى يصل جوفه ، ثم يطلق الثدي ، ثم يعود إلى مثل ذلك تكون رضعة ثانية . وهكذا إذا أمسك الطفل أو الطفلة الثدي وامتص اللبن ووصل إلى جوفه وأطلقه وانتقل إلى ثدي آخر ، أو مستريحاً ثم عاد إلى الرضاعة فارتضع من المرأة مرة ثانية وامتص اللبن حتى وصل جوفه ثم أطلقه فهذه رضعة ثانية ، ثم هكذا حتى يكمل خمس رضعات في مجلس واحد أو في أيام . المهم لا بد من خمس رضعات فأكثر حال كون الطفل في الحولين ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً خمس رضعات) . وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه . فهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه لا بد من خمس رضعات أو أكثر . وفي الحديث الآخر : (لا رضاعة إلا في الحولين) يدل على أنه لا بد من كون الطفل في الحولين ، فإذا تم الشرطان فإن المرضعة تكون أماً للرضيع وإن كانت كافرة ، ويكون أولادها إخوة له ، وهكذا مثل الرضاع من المسلمة . وأي رضاع وعمر الطفل فوق سنتين لا يؤثر ؛ لأن الطفل إذا كان قد بلغ السنتين فإن الرضاع لا يؤثر كما في الحديث : (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) ، أو الحديث الآخر : (لا رضاع إلا في الحولين) وكلاهما صحيح . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : (إنما الرضاعة من المجاعة) . فالثابت أن التأثير للرضاعة لا بد أن يكون في الحولين ، هذا هو الثابت وعليه جمهور أهل العلم" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1864) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1864) .
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:28 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
هل يثبت التحريم بالرضاع بالحليب الممزوج بالدواء؟ السؤال : إذا أخذ الطفل دواءً ممزوجاً بحليب امرأة أخرى غير أمه وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات ، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟ الجواب : الحمد لله " لا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في الحولين ، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف ، فإذا كان خمس مرات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر . إذا كان الحليب له أثره بتحقق أنه حليب ووصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من الحكم شيئاً ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة ، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1867) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1867) .
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:29 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
أرضعته جدته لأبيه فهل يتزوج بنت عمه؟ السؤال : توفيت والدتي بعد ولادتي ، ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وأرضعتني من نفسها ، ومضت الأيام وكبرت ، وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه ولديهم بنات ، وأردت أن أتزوج من إحداهن . فهل تحل لي؟ الجواب : الحمد لله "إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه ، وعمًّا لبنات أعمامه ، فلا يحل له أن ينكح منهن أبداً ؛ لأنه صار عمًّا لهن بالرضاع . فلا بد من التثبت في هذا الأمر ؛ فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه أيها السائل خمس مرات ـ يعني خمس رضعات ـ فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة ، وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة ، وعما لبنات عمك من الرضاعة ، فلا يحل بك نكاح واحدة منهن" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1875) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1875) .
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:30 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟ السؤال : رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها ، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة ، فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟ الجواب : الحمد لله "أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً ، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ، ولو من زوجة أخرى ؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين ، فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة ، وولداً لزوجها صاحب اللبن ، وأخاً لأولادهما جميعاً ، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره ، وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها ، فصار هو أباك ، وصارت هي أمك ، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً . أما إخوتك فلا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا ؛ لأنهم ليسوا إخوة لهن ، إنما التحريم عليك أنت لأنك الذي رضعت من أمهن فأنت أخ لهن ، وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج ، إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع ، ولا إرضاع للبنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك . المحرَّم هو نكاحك أنت ؛ لأنك صرت أخاً لهن ، وأما إخوتك فأجانب ليسوا إخوة" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1553) .
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتاوى نور على الدرب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:31 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
هل يجوز أن يزيد رضاع الطفل على الحولين؟ السؤال : نحن على علم بأن الرضاع مدته عامين ، فهل يمكن لطفل أن يظل يرضع أكثر من عامين وإن كان ذلك جائزا ، فكم هي المدة المتاحة بعد انتهاء العامين؟ الجواب : الحمد لله جعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين كاملين ، فقال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) البقرة /233 . قال ابن كثير : " هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة ، وهي سنتان " انتهى. "تفسير ابن كثير" (1 / 633-634) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وقَوْله تَعَالَى ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا تَمَامُ الرَّضَاعَةِ ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غِذَاءٌ مِنْ الْأَغْذِيَةِ " انتهى . "مجموع الفتاوى" (34 / 63) . وجاء في "مجلة البحوث الإسلامية" (37 / 329) : " وقد ثبت طبيا أن الرضاعة في الحولين الأولين هي وحدها السبب في تكوين الطفل ، وأن الرضاعة بعد الحولين لا تكون وحدها غذاء للطفل " انتهى . واستمرار الرضاع بعد السنتين لا حرج فيه ، لا سيما إذا كان ذلك لمصلحة الطفل . قال القرطبي : " والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين " انتهى . "تفسير القرطبي" (3/162) . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته ، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به ، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته ودفع الضرر عنه ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود) : ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (21 / 60) . وجاء في كتاب : "الفقه الإسلامي وأدلته" (10 / 36) للدكتور وهبه الزحيلي : " فإن استمر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل ، فلا مانع منه للحاجة ، ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأخذ الأم المطلقة أجراً عليه " انتهى . وقال في "الجوهرة النيرة" (2/27) : " فِي الذَّخِيرَةِ : مُدَّتُهُ – أي الرضاع - ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ : أَدْنَى ، وَوَسَطٌ ، وَأَقْصَى ، فَالْأَدْنَى حَوْلٌ وَنِصْفٌ ، وَالْوَسَطُ حَوْلَانِ ، وَالْأَقْصَى حَوْلَانِ وَنِصْفٌ ، حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ شَطَطًا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ تَعَدِّيًا " انتهى . وعلى هذا ، فلا حرج من زيادة الرضاعة عن سنتين ، ولكن ينظر في ذلك إلى مصلحة الطفل . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:32 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
هل للأم أن تطلب من الأب أجرة إرضاعها لأولادها منه؟ السؤال: هل من حق الزوجة مقابل مادي من الزوج إذا كانت ترضع أولاده ؟ الجواب : الحمد لله ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه وجب عليه ذلك ، واستدلوا بقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وانظر "المغني" (11/431). ولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج ، فلا يجوز لها أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها لأولادها ، لأن ذلك واجب عليها ، وليس لها حينئذ إلا النفقة فقط ، لقول الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 . وأما إذا كانت مطلقة ، وليست في عصمة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أولادها منه ، وذلك لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) الطلاق/6 ، فهذه الآية في حق المطلقة ، والآية الأولى في حق الزوجة . وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ، وهو اختيار القاضي وقول الحنفية ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 . فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف ، وهو الواجب بالزوجية ، أو ما عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضع ، كما قال في الحامل : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6 ، فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه ؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضع ، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين ، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر ، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية ، فإما إذا كانت بائناً منه وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب ، كما قال الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6" انتهى . "الاختيارات" (ص 412 ، 413) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه ، أو بائناً منه ، فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ، ولو كانت تحته ، فعليه أن يؤدي الأجرة ، نأخذ ذلك من قول المؤلف " (وعلى الأب أن يسترضع لولده) ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائناً ، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد]، وأن الأجرة حق لها . واختار شيخ الإسلام : أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط ، وليس لها طلب الأجرة ، وما قاله الشيخ أصح ؛ لأن الله قال : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا في المطلقات، والمطلقة ليست مع الزوج ، وأما التي مع زوجها فقال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 ، فإن قلت : إذا كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية ، سواء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا : لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان ، فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر ، فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً ، فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية ، لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة ، ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد ، وهذا هو القول الصحيح" انتهى . "الشرح الممتع" (13/515 ، 516) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:33 pm | |
| |
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:34 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
لا يثبت التحريم إذا حصل شك غي عدد الرضعات السؤال: عمتي زوجة أبي وقد أرضعت ابن شقيقي وعندها شك في عدد الرضعات ولكنها شاكة في هذه الرضعة هل هي تحرم أم لا حيث إن ابن شقيقي هذا تقدم للزواج من ابنتي . أفتونا جزاكم الله خيراً . الجواب : الحمد لله حيث إن الشك موجود ، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم ، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم ، فلا بأس والحال هذه من الزواج ، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً . والله أعلم فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:35 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك السؤال : رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى ، وأنجبت زوجته أبناء ، فهل هم إخوة لي ؟ الجواب : الحمد لله " إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوبا للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع ، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع . والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه ، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس ، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : ( أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ) . ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك) ، وهذا لفظ رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (22/307) .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:37 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
إذا ارتضع من جدته صار أخاً لأخواله وخالاته السؤال : ابني رضع من جدته لأمه ، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟ الجواب: الحمد لله "إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (22/306) .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:38 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
من رضع من أم زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك السؤال : لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب، وأنا أنهاهن عن ذلك وهن يرفضن، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله "إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق على صحته ، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن" انتهى. "مجموع فتاوى ابن باز" (22/307) .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:40 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
أرضعت أختها ، ولزوجها أبناء ، فهل تحرم تلك الأخت على أولئك الأبناء ؟ السؤال: تزوجتْ امرأةٌ من رجل لديه ولدان ، وأرضعت أختَها ، هل يعتبر أولاد زوجها إخوة لأختها التي أرضعتها ؟ مع العلم أنها لم تفصح عن عدد الرضعات ، غير أنها قالت : إنها أرضعتها حتى شبعت ، ومع العلم أيضاً أن أختها زوَّجتْها من ولد زوجها ، وقد أنجبوا الأولاد ، والبنات .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
فإن الذي يظهر لنا من السؤال :
أن المرأة تزوجت الرجل وعنده ابنان من غيرها ، فهما على هذا ليسا ابنين لها ، ولا هي قامت بإرضاعهما ، فلا يكونان أيضاً ابنين لها بالرضاعة .
وعليه :
فإنها إن قامت بإرضاع أختها بعد زواجها من هذا الرجل ، وكانت الرضعات : خمس رضعات فما فوق : فتكون أمّاً لأختها بالرضاعة ، ويكون زوج الأخت : أباً لأختها في الرضاعة .
وعلى ذلك : يكون ابنا هذا الرجل : أخوين للأخت التي رضعت من أختها ؛ لاشتراكهما جميعاً في أب واحد ، وتكون أخت الزوجة قد دخلت في أسرة هذا الرجل ، فزوجته أمٌّ لتلك الأخت ، وهو أب لها ، ويكون أبناؤها إخوةً لها ، ووالداه أجداداً لها ، وأشقاؤه أعماماً لها ، وهكذا ، يكون لها ما لأولاده من أحكام التحريم في النكاح ، وهو معنى الحديث الصحيح " يَحرُمُ من الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ من النَّسَب " .
وعليه : يكون حراماً على أخت الزوجة – والتي صارت بنتاً للرجل في الرضاعة – أن تتزوج من أبناء زوج أختها ؛ لأنهم صاروا بذلك : إخوةً لها في الرضاعة .
ثانياً:
وهذا الحكم السابق هو في حالين :
1. في حال كانت الرضاعة لتلك الأخت في سن الرضاعة ، وهو سنتان من أول عمرها ، فإن أرضعتها وكان عمرها قد تجاوز السنتين : فلا يثبت تحريم الرضاع .
2. وفي حال كانت الرضعات خمسا فما فوق ، وأما إن كانت الرضعات أقل من ذلك يقيناً ، أو كان العدد مشكوكاً فيه هل يصل للخمس أم لا : فلا يثبت التحريم ، ولا يكون أبناء الرجل إخوة لها في الرضاعة ، ولا تكون أختها أمّاً لها في الرضاعة في الأصل .
وانظر أدلة هذين الحالين بتفصيل في جواب السؤال رقم : ( 804 ) .
ونضيف شرطاً مهمّاً هنا لثبوت التحريم - سبقت الإشارة إليه - : وهو أن تكون المرأة أرضعت أختها بلبن زوجها الحالي ، لا بلبنٍ سابقٍ من زوجٍ سابقٍ ، فالسؤال ليس فيه توضيح لهذا الجانب .
فإن كان لبن هذه المرأة موجوداً في الأصل من زوج سابق : فلا يكون أبناء الزوج الثاني إخوةً لتلك الأخت المرتضعة ؛ لعدم وجود علاقة تربطهم بها .
وينظر في بيان هذا الشرط : جواب السؤال رقم : ( 45620 ) .
وعلى أصحاب هذا السؤال التأكد من حقيقة الحال ، ومن عدد الرضعات ، ثم عرض قضيتهم على محكمة شرعية ، للبت بها ، والحكم بما يتناسب مع الحكم الشرعي لها ، وقد يترتب على توضيح الحال فسخ النكاح بين تلك الأخت وبين أحد أبناء الزوج ، وقد يُقرّان عليه ، إن تبين أنه لا تحريم بينهما ، ويجب على أصحاب السؤال العجلة في ذلك ، وعدم التأخر .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:42 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
جميع أولاد مرضعتك إخوة لك من جميع أزواجها السؤال : رضعت من امرأة مع أحد أبنائها، ثم توفي زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه أبناء، فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي؟ الجواب: الحمد لله "إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ، وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة، لقول الله سبحانه لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله سبحانه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) ثم قال بعد ذلك: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) النساء/23 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق على صحته" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (22/301) .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:43 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
لا يشترط في التحريم بالرضاعة أن تكون الرضاعة بالمص من الثدي مباشرة السؤال : عندي مولود وعند أختي مولودة وأريد أن أرضع ابني من حليب أختي حتى يكونوا إخوة من الرضاع ويسهل الدخول والاختلاط بدون حرج مستقبلاً ، فهل يشترط الرضاع مباشرة من ثدي المرضعة ، أو يمكن جمع الحليب ، ونقله إلى الطفل حتى لو كان في بلد آخر بعد حفظه في الثلاجة ؟ الجواب : الحمد لله أولاً : لا حرج في إرضاع ابن الأخ أو الأخت أو غيره ؛ ليكون محرماً للمرضعة وأولادها ويسهل دخوله عليهم ، وقد كانت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ) رواه أبو داود (2061) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانياً : الرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل ، كان ذلك رضاعاً معتبراً في قول جمهور العلماء . قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : الشافعي : ( والسعوط كالرضاع , وكذلك الوَجُور ) معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره ، والوَجُور : أن يصب في حلقه صباً من غير الثدي . واختلفت الرواية في التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع ، وهو قول الشعبي والثوري , وأصحاب الرأي ، وبه قال مالك في الوجور . والثانية : لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أبي بكر , ومذهب داود ، وقول عطاء الخراساني في السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع . ويدل على ثبوت التحريم بذلك : ما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع , إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم ) رواه أبو داود ، ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع , ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع , فيجب أن يساويه في التحريم " انتهى بتصرف يسير من "المغني" (8/139) .
ثالثاً : الرضاع المحرم يشترط فيه أن يكون خمس رضعات ، وأن يكون الولد لم يتجاوز الحولين . وحساب الخمس رضعات هنا ، يكون بجعل اللبن في إناء ، ثم سقيه للصبي في خمسة أوقات متفرقة . قال ابن قدامة في "الكافي" (5/65) : " إذا حلبت في إناء دفعة واحدة ، أو في دفعات ، ثم سقته صبياً في خمسة أوقات ، فهو خمس رضعات ، وإن سقته في وقت واحد ، فهو رضعة واحدة ، لأن الاعتبار بشرب الصبي ، فإن التحريم يثبت به ، فاعتبر تفرّقه واجتماعه " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:46 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
حليب المرأة غير المتزوجة هل ينشر المحرمية ؟ وكيف تربي لقيطاً ؟ وما معنى "العرق دسّاس" ؟ السؤال : أفكر أنا وزوجي بكفالة طفل يتيم ، خاصة أنه لم يرزقنا الله بالذرية ، ولديّ في هذا الموضوع سؤالان : الأول : ما حكم أخذ حبوب لدر الحليب ؛ وذلك لإرضاع الطفل ، وحتى يصبح ابننا بالرضاعة ؟ ( مع العلم أنني سمعت بوجود هذا النوع من الحبوب ، وسأحاول التأكد من وجوده ، ولكن يهمني الحكم الشرعي أولاً ) ، وهل يصبح الطفل ابننا بالرضاعة ؟ ، مع العلم أن الحليب لم يكن نتاج حمل . الثاني : ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( العرق دساس ) ؟ . وأريد استشارة فضيلتكم في هذا الموضوع في أخذنا لطفل يتيم لتربيته وخاصة أن معظم اليتامى في دور الأطفال في السعودية هم لقطاء ، وأنا أعرف ومقتنعة أن الطفل لا ذنب له ، ولكني أفكر في مستقبل الطفل وكيف يكون شعوره عندما نخبره بأنه كان طفلاً لقيطاً ، وكيف يكون تعامل الناس معه والزواج ومثل هذه الأمور ، أعرف أنه وهو طفل لن يكون هناك مشاكل بإذن الله لأننا سنحسن معاملته بما يرضي الله ، ولكن أفكر في مستقبله ؟ الجواب: الحمد لله أولاً : نسأل الله تعالى أن يرزقكِ وزوجك الذرية الصالحة ، وأن يجزيكما خير الجزاء على وقوفكما عند أحكام الشرع ، وعلى اهتمامكما بالأيتام ، وحب رعايتهم والعناية بهم ، ونحن ندعو من يقرأ جوابنا هذا أن يخصكما بدعوة في ظهر الغيب ، لعلَّ الله أن ينفعكما بها في الدنيا والآخرة . ثانياً : بخصوص تناول الحبوب التي تدر الحليب : فبالإضافة إلى تأكدكما من وجودها : نرجو التأكد من عدم ظهور أثرها في الحليب ، حتى لا يكون له تأثير سيئ على من يتناوله من أولئك الأيتام .
وأما من حيث الحكم الشرعي : فقد اختلف العلماء في حكم الحليب الذي يدر من امرأة غير متزوجة ، أو من غير جماع وحمل ، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينشر المحرمية ، وقال آخرون إن العبرة بوجوده ، لا بوجوده من زوج ، فقالوا بأنه ينشر المحرمية ، وهذا هو الراجح ، وهو قول الجمهور ، ويكاد يتفق عليه الأئمة الأربعة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط : فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبى حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وهي رواية عن أحمد ، وظاهر مذهبه : أنه لا ينشر الحرمة " انتهى . "مجموع الفتاوى" (34 /51) . وقال ابن قدامة – رحمه الله - : " وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء ، فأرضعت به طفلاً : نشر الحرمة في أظهر الروايتين ، وهو قول ابن حامد ، ومذهب مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وكل من يحفظ عنه ابنُ المنذر ؛ لقول الله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ؛ ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم ، كما لو ثاب بوطء ؛ ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال ، فإن كان هذا نادراً : فجنسه معتاد . والرواية الثانية : لا تنشر الحرمة ؛ لأنه نادر ، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال . والأول : أصح " انتهى . "المغني" (9 /207) . وقال الماوردي الشافعي – رحمه الله - : " لبن النساء مخلوق للاغتذاء ، وليس جماع الرجل شرطاً فيه ، وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب ، فصار كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً : انتشرت به حرمة الرضاع ، وإن كان من غير جماع " انتهى . "الحاوي في فقه الشافعي" (11/413) .
وينبغي التنبيه على أمرين مهمين في هذا الباب : الأول : أن يكون الطفل الرضيع دون السنتين ، فإن كان عمره أكثر من ذلك : لم ينشر لبن المرأة التحريم . الثاني : أن يرتضع خمس رضعات مشبعات ، فإن ارتضع أقل من ذلك : لم يصر ولداً في الرضاع لمن أرضعته . عن عائشة أنها قالت : ( كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن ، ثم نُسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن ) رواه مسلم ( 1452 ) . وانظر أدلة هذين الأمرين ، وبعض تفاصيل مهمة في جوابي السؤالين : (804) و (40226) . ثالثاً : أما لفظ " العرق دسَّاس " : فقد جاء في روايات ، لكنها بين ضعيف جدّاً ، وموضوع ، ومنها : 1. ( أقلَّ من الدَّيْن تعش حرّاً ، وأقلَّ من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك ؛ فإن العِرق دسَّاس ) . وهو حديث ضعيف جدّاً ، انظر "السلسلة الضعيفة" للألباني ( 2023 ) . 2. ( تزوجوا في الحجر الصالح ؛ فإن العرق دساس ) . وهو حديث موضوع ، انظر "السلسلة الضعيفة" ( 3401 ) . وأما معنى الحديث : فباطل كذلك ، وهو أنه إن كان ثمة خبث وسوء في أصول الزوجة فإنه قد يسري ذلك في الفروع ! ، وهذا ليس على إطلاقه ، والحديث ليس صحيحاً أصلاً . رابعاً : تربية الأيتام والقيام على العناية بهم من أجلّ الأعمال ، ونحن نعلم حاجة الطفل اللقيط ليكون جزءاً من المجتمع بعد أن يكبر ، ولا يتأثر سلباً بسبب حاله ، لكن هذا لا يجيز أن يُنسب لشخص بعينه ، ويدخل في أسرة حاملاً اسمها ؛ لأن في هذا اختلاطاً في الأنساب ، وتحريم ما أحل الله ، وإباحة ما حرَّم الله ، ويمكن أن تعطيه الدولة اسماً عامّاً لا يرجع لشخص بعينه ، ويتربى عندكم على أنه ابنكم في الرضاعة ، ويمكن التورية عليه بأن أهله حصل لهم " حادث " – مثلاً – وبقي وحيداً ، أو ما يشبه ذلك من الأسباب والتي تختلف من بلد لآخر ، ومن بيئة لأخرى . وتجدون تفصيل هذه المسألة في أجوبة الأسئلة : (100147) و (10010) و (4696) و (5201) و (95216) . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:47 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
رضع من امرأة عمه فهل تحرم عليه بنات عمه من زوجته الأخرى؟ أنا عندي عم متزوج من زوجتين إحداهما أرضعتني ، هل من الممكن أن أتزوج ببنات المرأة الأخرى؟ الحمد لله إذا أرضعتك امرأة عمك خمس رضعات في الحولين ، صارت أما لك من الرضاع ، وصار عمك أبا لك ، وصار جميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة ومن جميع زوجاته إخوة لك . وعليه ؛ فالبنات المسؤول عنهن إن كن من عمك ، فهن محرمات عليك ، وإن كنّ من زوج آخر غير عمك ، فلا حرج عليك في الزواج منهن .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).
وسئل رحمه الله : رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟ فأجاب : "إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:48 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
هل للمرأة أن ترضع ولدها أمام محارمها؟ هل يجوز للمرأة أن تبدي ثديها أمام محارمها لكي ترضع طفلها إذا أمنت الفتنة أو لا ؟ الحمد لله أولا : عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 . فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق . قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع..... ، فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ... وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ، ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريما مؤبدا ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم ، مثل زوج الابنة ، وأم المرأة ، والمحرمات من الرضاع ونحوهن " انتهى . وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى . وقال في "كشاف القناع" (5/11) : "ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى بتصرف . وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى . وبناء على ذلك فيلزم المرأة ستر ثدييها إذا أرادت أن ترضع ولدها في وجود أحد محارمها ، فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ونحوه ، وهذا من حيائها وحرصها على الستر . ولمزيد من الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (34745) . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
اميرة
المشاركات : 12848 تاريخ التسجيل : 28/02/2010 نقاط : 23419 |
| موضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة السبت مايو 08, 2010 9:49 pm | |
|
بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة
أرضعت طفلا ثم طُلقت وتزوجت من آخر فهل يكون أولادها إخوة للرضيع؟ امرأة تزوجت من رجل وأنجبت له ولداً هذا الولد رضع معه ولد أكثر من رضعة حسب قول الأم المرضعة في الحولين ثم طلقها زوجها وتزوجت من رجل آخر وأنجبت له أولاد وبنات وزجها الأول أيضا تزوج من امرأة أخرى وأنجبت له أولادا وبنات . سؤال 1/ إذا صح الرضاع هذا مَنْ يكون إخوان الولد الذي رضع مع ولد المرأة المرضعة هل هم أبناء المرأة من زوجها الثاني أم أبناء زوجها الأول من المرأة الثانية ؟ سؤال 2/ الأم المرضعة لها إخوان وأخوات من الأب فقط هل يعتبرون أخوالا وخالات من الرضاع لهذا الولد ؟ وبالتالي يجوز له أن يسلم عليهن ويصافحن ويقابلهن ؟ سؤال 3/ الأم المرضعة لها أم هل تعتبر جدة من الرضاع لهذا الولد الذي رضع مع ولد المرضعة ؟ ويجوز له أن يسلم عليها ويصافحها ؟ الحمد لله أولا : إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأةٍ خمس رضعات في الحولين قبل الفطام : صار ولدا لها من الرضاعة ، وصار زوجها الذي درَّ هذا اللبن بوطئه أباً لهذا الرضيع من الرضاعة باتفاق الأئمَّة المشهورين . وإذا صار الرجل أبا للرضيع من الرضاع ، صار كلُّ أولاده إخوة للرضيع ، سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها ، وسواء كانوا من الزوجة المرضعة أو من غيرها . وكذلك إذا صارت المرأة أماً للرضيع ، صار جميع أولادها إخوة له ، سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها ، وسواء كانوا من الزوج صاحب اللبن أو من زوج بعده . وبهذا تعلم أن أولاد المرأة من زوجها الثاني ، وأولاد زوجها الأول من المرأة الثانية ، كلهم إخوة لهذا الرضيع . ثانيا : إخوان المرضعة وأخواتها ، يعتبرن أخولا وخالات للرضيع ، سواء كانوا إخوة للمرضعة أشقاء أم من جهة الأب فقط أم من جهة الأم فقط . ثالثا : أم المرضعة تصير جدة للرضيع . ولا حرج على إخوان الرضيع وخالاته وأخواله وجدته في لقائه ومصافحته والكشف عليه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كلٌّ من أولادهما إخوة للمرضَع ، سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ، حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة كانا أخوين ، ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين ، وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد . يعنى الرجل الذي وطئ المرأتين حتى درَّ اللبن واحد . ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من وُلد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين . وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة ، أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته ، وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/32) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
|
|
| |
| بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة | |
|