Welcome in odessarab site
اهلا بكم في منتديات اوديسا

we offer you all what you need

دخول الأعضاء:

كلمة السر:

ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى

التسجيل! | نسيت كلمة المرور?
Welcome in odessarab site
اهلا بكم في منتديات اوديسا

we offer you all what you need

دخول الأعضاء:

كلمة السر:

ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى

التسجيل! | نسيت كلمة المرور?


odessa odessaodessaodesasodessa1


FORUM OF ODESSA,TEMPLATES PHPBB,GAMES,PROGRAMES,FILMS,ISLAMICS AND ALL KIND OF TECHNOLOGIES
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات اوديسا
ازرار المنتدى
أهلا وسهلا بك يا نتمنى قضاء افضل الاوقات في ربوع منتديات اوديسا
اذا كنت زائر فتفضل بالتسجيل من هنا اما اذا كنت من اعضائنا الاعزاء فتفضل بالدخول من هنا
المنتدى محمي بواسطة NOD ESET 32
الرئيسية المنتديات مكتبة الصور قائمة الأعضاء بحث اتصل بنا سؤال وجواب التسجيل دخول
مواضيع مماثلة
2 1
 
odessarabاكواد لعمل ايطارات للمنتدى من الجوانب ومن فوق ومن تحت ((حصرى على بحيرة الاشهار))بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الأحد أغسطس 29, 2021 7:17 pm من طرف odessarabشاومي نوت 10 برو الاسطورة المزيفة بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الأحد أغسطس 29, 2021 9:45 am من طرف odessarabخاصية الجديده من أبل appleبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الأحد أغسطس 29, 2021 9:44 am من طرف odessarabrealme C11بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الأحد أغسطس 29, 2021 9:42 am من طرف odessarabتحميل لعبة GTA SAN ANDREASبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت يونيو 05, 2021 12:33 am من طرف odessarabفلاشة SAMSUNG A30 ARABIC بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت يونيو 05, 2021 12:27 am من طرف odessarabjabal solo squad pubg mobileبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الأحد يناير 10, 2021 1:12 pm من طرف odessarabتحميل فيلم الأكشن والفانتازيا العائلى Eragon مدبلج للغة العربية بمساحة 292 ميجا على أكثر من سيرفربعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الإثنين ديسمبر 07, 2020 9:23 pm من طرف odessarabتصميم و تنفيذ قوالب حقن البلاستيك (كتاب كامل)بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الإثنين مارس 19, 2018 10:33 pm من طرف odessarabحصريا من اوديسا قارئ ملفات pdf Foxit PDF Editor 2.2.1 Build 1119 تحميل مباشر بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الخميس يناير 11, 2018 6:18 am من طرف odessarabعسى خير غياب حنينبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الثلاثاء أغسطس 15, 2017 6:18 pm من طرف odessarabعضو جديد يرغب في الاستفادةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الثلاثاء أغسطس 15, 2017 5:51 pm من طرف odessarabتعريب حصري لجوال Samsung S8600 Wave 3بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الأحد أغسطس 06, 2017 11:44 am من طرف odessarabتحميل لعبة Gothic 2: Night of the Raven (2005) بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الأحد مارس 26, 2017 12:16 pm من طرف odessarabللدلال و الرفاهيه عنوان مساج في شرم الشيخبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10الأحد يناير 15, 2017 1:42 pm من طرف 
 
4 3

شاطر | 
 

 بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:17 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Liilasup2_5dd6109bce




أرضعت بنت أختها لتكون محرمة على أبنائها
السؤال: رضعت ابنة أختي باتفاق مع أختي ، وهى رضعت ابني في نفس العمر ، ولكن دون علم زوجي بذلك ، لأنني لم أعلم أن هناك أي حرمانية في ذلك ، أنا رضعت بنت أختي 4 مرات ، وأختي أرضعت ابني 5 مرات ، لأننا نريد أن يكونا إخوة ، ويختلطوا ببعضهم دون تحفظ ، وعند علم زوجي بذلك أخبرني أن هذا حرام ، لأننا لا نعلم الغيب ؛ ما الحكم هنا ، وما النتائج لذلك ؟ ونشكركم وجزاكم الله كل الخير .


الجواب :

لا حرج في إرضاعك بنت أختك ، وإرضاع أختك لابنك بقصد حصول المحرمية ، لأنه قصد مباح ، وقد تدعو إليه الحاجة . وليس هذا محرّما كما قال زوجك .
والرّضاع الذي يوجب المحرمية له شرطان :
الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر ، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم رقم 1452
الثاني : أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم 7495 ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ : لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .

والرّضعة : أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه من تلقاء نفسه ، للتنفّس أو ، الانتقال ونحو ذلك .
وعليه فقد تحصل الرضعات الخمس في مجلس واحد .

فإذا كانت بنت أختك قد رضعت منك خمس رضعات ، فقد صارت بنتا لك من الرضاعة ، وأختا لجميع أولادك ، ولأي طفل أجنبي رضع منك خمس رضعات .

وكذلك ابنك إذا رضع خمس رضعات من خالته ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار أخا لجميع أولادها ، ولمن رضع منها .

فالتحريم لا ينحصر في البنت والولد المسئول عنهما ، بل تصير البنت أختا لجميع أولادك الموجودين ومن سيأتي ، وبنتا لزوجك ، وأختا لجميع أولاده من أي زوجة أخرى إن وجدوا .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13


المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:49 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


أرضعت طفلا ثم طُلقت وتزوجت من آخر فهل يكون أولادها إخوة للرضيع؟
امرأة تزوجت من رجل وأنجبت له ولداً هذا الولد رضع معه ولد أكثر من رضعة حسب قول الأم المرضعة في الحولين ثم طلقها زوجها وتزوجت من رجل آخر وأنجبت له أولاد وبنات وزجها الأول أيضا تزوج من امرأة أخرى وأنجبت له أولادا وبنات . سؤال 1/ إذا صح الرضاع هذا مَنْ يكون إخوان الولد الذي رضع مع ولد المرأة المرضعة هل هم أبناء المرأة من زوجها الثاني أم أبناء زوجها الأول من المرأة الثانية ؟ سؤال 2/ الأم المرضعة لها إخوان وأخوات من الأب فقط هل يعتبرون أخوالا وخالات من الرضاع لهذا الولد ؟ وبالتالي يجوز له أن يسلم عليهن ويصافحن ويقابلهن ؟ سؤال 3/ الأم المرضعة لها أم هل تعتبر جدة من الرضاع لهذا الولد الذي رضع مع ولد المرضعة ؟ ويجوز له أن يسلم عليها ويصافحها ؟


الحمد لله
أولا :
إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأةٍ خمس رضعات في الحولين قبل الفطام : صار ولدا لها من الرضاعة ، وصار زوجها الذي درَّ هذا اللبن بوطئه أباً لهذا الرضيع من الرضاعة باتفاق الأئمَّة المشهورين .
وإذا صار الرجل أبا للرضيع من الرضاع ، صار كلُّ أولاده إخوة للرضيع ، سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها ، وسواء كانوا من الزوجة المرضعة أو من غيرها .
وكذلك إذا صارت المرأة أماً للرضيع ، صار جميع أولادها إخوة له ، سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها ، وسواء كانوا من الزوج صاحب اللبن أو من زوج بعده .
وبهذا تعلم أن أولاد المرأة من زوجها الثاني ، وأولاد زوجها الأول من المرأة الثانية ، كلهم إخوة لهذا الرضيع .
ثانيا :
إخوان المرضعة وأخواتها ، يعتبرن أخولا وخالات للرضيع ، سواء كانوا إخوة للمرضعة أشقاء أم من جهة الأب فقط أم من جهة الأم فقط .
ثالثا :
أم المرضعة تصير جدة للرضيع .
ولا حرج على إخوان الرضيع وخالاته وأخواله وجدته في لقائه ومصافحته والكشف عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كلٌّ من أولادهما إخوة للمرضَع ، سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ، حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة كانا أخوين ، ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين ، وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد . يعنى الرجل الذي وطئ المرأتين حتى درَّ اللبن واحد .
ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من وُلد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين .
وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة ، أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته ، وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/32) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:50 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


إذا شك في عدد الرضعات فالأحوط ألا يتزوجها
أريد أن أتزوج من بنت خالتي ، وأمي تقول إنها أرضعتها ، ولكن لا تدري هل خمس رضعات أم أقل ؟ فهل يجوز لي أن أتزوجها ؟


الحمد لله
لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان :
الأول : أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام .
الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (804) .
فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم .
وإذا حصل الشك في عدد الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/321) :
"وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك" انتهى .
ومع أن التحريم لا يثبت إلا إذا تيقنت حصول خمس رضعات ، إلا أن الأولى والأحوط ألا تتزوجها ، لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الرضاع يثبت به التحريم قليلاً كان أم كثيراً ، ولم يشترطوا خمس رضعات ، وهو مذهب الإمامين : أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن الإمام أحمد وانظر : "المغني" (11/310) .
وقد قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله :
"إذا لم يجزم بعدد الرضعات مع اليقين بحصول الرضاع فإن الأحوط ألا يتزوجها تجنباً للشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) وقال صلى الله عليه وسلم : (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)" انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة" (2/856، 857) .





الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:52 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


الميراث لا يثبت بالرضاع
توفيت امرأة وليس لها أحد يرثها من أقاربها ، ولكن لها ابن من الرضاع ، فهل له نصيب من الميراث ؟


الحمد لله
أسباب الإرث معلومة محددة في الشرع ، منها ما أجمع عليه العلماء وهي ثلاثة : عقد الزوجية ، القرابة ، الولاء (العتق) .
وهناك أسباب أخرى اختلف فيها العلماء وهي : المولاة والمعاقدة ، إسلامه على يديه ، الالتقاط ، جهة الإسلام [بمعنى أن بيت المال يرث من ليس له وإرث] .
وقد فصَّل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان القول في هذه الأسباب في كتابه "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" (ص 31- 44) .
وليس من هذه الأسباب : الرضاع .
فمن ماتت وليس لها وارث فإن مالها يذهب إلى بيت مال المسلمين ، ولا يستحق ميراثها ابنها من الرضاع .
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلاً كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت مال المسلمين ؟
فأجاب :
"ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث ، فأخوه من الرضاع وأبوه من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات ، ولكن لا شك أن له شيئاً من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها ، وأما الإرث فلا حق له في الإرث ، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة : القرابة والزوجية والولاء [العتق] ؛ وليس الرضاع من أسبابها .
وعلى هذا فالمرأة المذكورة يكون ميراثها لبيت مال المسلمين ، يصرف إلى بيت المال ، ولا يستحقه هذا الابن من الرضاع" انتهى .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب


 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:53 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


رضع من زوجة جاره الأولى فهل يصح أن يتزوج من بنت زوجته الأخرى
رجل متزوج من امرأتين وله أولاد من الزوجتين، قامت زوجته الأولى بإرضاع ابن جارهم في صغره، والآن بعد أن كبر الأولاد قام الأب بتزويج هذا الولد الذي أرضعته زوجته الأولى من ابنته من زوجته الثانية ، ويقول : هذه ليست أخته ، لأن أم البنت (الزوجة الثانية) لم ترضعه. ما العمل في هذه الحالة ؟ (علماً أن الزوجة الأولى -التي أرضعت الولد- غير متأكدة أنها أرضعت الولد خمس رضعات مشبعات فهي تتذكر أنها أرضعته ولكن لا تتذكر كم مرة) .


الحمد لله
أولا :
إذا أرضعت المرأة طفلا ، صار ابنا لها ولزوجها من الرضاع ، وأخاً لجميع أبنائها وأبناء زوجها صاحب اللبن ، ولو كانوا من زوجاته الأخر .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).
وسئل رحمه الله : رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟
فأجاب : "إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه، فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.
والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا في الحولين) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : (أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه) ، ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ). وهذا لفظ رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).
ثانيا :
الرّضاع المُحَرِّم له شرطان :
الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم (1452) .
الثاني : أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ) رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم (7495) ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .
وتعريف الرّضعة : أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه ، ولا يشترط أن تكون مشبعة ، بل إذا مص أي كمية من اللبن ودخلت إلى معدته فهي رضعة.
فإذا حصل ذلك ثبتت أحكام الرّضاع من تحريم النّكاح وغير ذلك .
ثالثا :
إذا حصل الشكّ في عدد الرّضعات ، ولم يقع الجزم بحصول خمس رضعات ، فإن التحريم لا يثبت . قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد الرّضاع المُحَرِّم هل كمل أو لا ، لم يثبت التّحريم ، لأنّ الأصل عدمه ، فلا نَزول عن اليقين بالشكّ
" انتهى من "المغني" (11/312).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/454) :
"إذا شُك في كمال الرضاع ، بأن قالوا : نعم ، الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات ، لكن لا ندري أرضع خمساً أم دون ذلك ؟
فلا تحريم ، لأن الأصل الحل ، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس ، وهذا من أكثر ما يقع ، فدائماً الذين يسألون عن الرضاع ، نقول : كم رضع ؟ فيقولون : ما ندري ، فالجواب : لا تحريم ، والولد ليس ولداً لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات" انتهى.
وإذا حصل الجزم بوجود خمس رضعات ، فإنه يفرق بين الزوج وزوجته ؛ لأنها لا تحل له .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:54 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


رضع معظم أولاد خالته من أمه ورضع هو من خالته فما حكم أخيه؟
أنا رضعت من خالتي ، وأمي أرضعت معظم أولادها ، فهل يجوز لأخي الزواج من ابنة خالتي مع العلم أنه لم يرضع من خالتي ؟


الحمد لله
من رضع من امرأة خمس رضعات معلومات ، صار ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أبنائها الذكور والإناث .
ودليل ذلك ما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَة َرضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .
وحد الرضعة كما قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) : " الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة ، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة " انتهى .
وعليه : فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات ، فأنت أخ لجميع أبنائها وبناتها ، ولا يجوز لك أن تتزوج واحد منهن .
وحكم الرضاع يتعلق بالشخص الذي رضع وأولاده ، أما إخوته فلا يشملهم حكم الرضاع .
وعلى هذا ؛ فإذا كانت ابنة خالتك التي يريد أخوك أن يتزوجها رضعت من أمك ، فهي أخته من الرضاع ، فلا يجوز له أن يتزوجها ، وإذا لم تكن رضعت من أمك فلا حرج عليهما في النكاح ، لعدم وجود ما يمنع منه ، ولا يؤثر على ذلك رضاعك من أمها ، ولا رضاع إخوتها من أمك .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:56 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


بنات الأب من الرضاع من زوجته الثانية إخوة للرضيع
جدتي(والدة أمي) حفظها الله أرضعت إخوانها وأخواتها من والدها مع أولادها وبناتها بعد ذلك تزوج جدي (زوجها) بأخرى وأنجبت منه ولداً وبنتاً والآن خالاتي وأمي لا يتحجبن أمام أولاد أخوالهم وخالاتهم باعتبارهن عماتهم . ولكن السؤال هنا : هل لا تتحجب بنت جدي من زوجته الثانية من أخوال أمي (إخوان جدتي الذين أرضعتهم) ؟


الحمد لله
نعم ، لبنت جدك من زوجته الثانية ألا تتحجب أمام أخوال أمك ، لأنهم إخوة لها من الرضاعة ، ولكنها أخوة من الأب فقط .
وبيان ذلك أنه : " إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا للمرضعة ، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له ، وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها ، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى بلبن الفحل ". المنتقى للشيخ الفوزان .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟
فأجاب : "إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.
والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : ( أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ). وهذا لفظ رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305)
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حنين

بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars1
حنين

المشاركات : 11925
تاريخ التسجيل : 22/11/2009
نقاط : 20748
انثى
متصفحي : mozilla
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة الادارة
عضو مميز بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 144808182
العمر : 45
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:56 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


بارك الله فيكى اميرة

موضوع قيم ومهم جدا

بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 464564


 توقيع حنين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 9:57 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


رضع مع خالها خمس رضعات فهل تحرم عليه ؟
في الأيام القادمة سيُقبل أحد الشباب على خطبة فتاة, علما أنه رضع مع خالها خمس رضعات مشبعات متفرقات في الحولين. فهل يحرم في هذه الحالة عقد القران بينهما؟


الحمد لله
إذا كان هذا الشاب قد رضع من جدة الفتاة التي هي أم خالها ، خمس رضعات في الحولين ، فهو ابن لها ( الجدة ) من الرضاعة ، وأخ لخال الفتاة من الرضاعة ويكون خالاً للفتاة من الرضاعة ، فلا يحل له أن يتزوجها .
وأما إن كان رضاعه مع خالها من امرأة أخرى ، كأم الشاب ، فإنه يكون أخا لخالها من الرضاعة ، لكن لا محرمية بينه وبين الفتاة ، وله أن يتزوجها .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:05 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


وجدت لقيطا وتريد من بناتها إرضاعه حتى تكون محرما له
هناك جارة لنا وجدت طفلا رضيعا عمره لا يتعدى الساعات القليلة وهي تخاف عليه من معاملة الملاجئ للأطفال وتريد تربيته ولكن عندما يكبر الطفل يحرم عليها جلوسه معها في البيت وهي تقول إنها إن ربته ستحبه مثل أولادها ويصعب عليها تركه ولها أولاد بنات متزوجات ولهم أولاد رضع فهل لها أن تجعل أولادها يرضعن هذا الطفل وتصبح جدة له عن طريق الرضاع وبذلك لا يكون هناك حرج من جلوسه معها في البيت أم أن هذا يعتبر حيلة مذمومة ؟ أرضعت أمي ابنة جارتنا مع أخ كبير لي مرات عديدة وبهذا أصبحت أختا لأخي في الرضاعة فهل هي وأخواتها الأشقاء أصبحوا إخوة لي أنا أيضا أم إخوة لأخي الذي رضع معها فقط وهذا السؤال لتحديد مدى حدود التعامل معهن هل ستكون معاملة إخوة أم أجانب ؟


الحمد لله
إذا أرضعت إحدى بنات جارتك هذا الطفل خمس رضعات ، صار ابنا لها من الرضاعة ، وصارت جارتك جدةً له من الرضاعة ، وصار جميع بناتها –بنات الجارة- خالات له من الرضاعة ، وبهذا تتمكن من تربيته صغيراً وكبيراً دون حرج ؛ لأنه محرم لها .
وهذا لا يعد حيلة ، بل هو مخرج شرعي لرفع الحرج ، وبه تتمكن المرأة من تربية هذا الطفل ورعايته ، ويرجى لها بذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة في شأن سالم مولى أبي حذيفة : ( أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ) رواه مسلم (1453).
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:06 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


هل يعتبر أخوها من الرضاع محرما لأختها من أبيها
لي أخ من الرضاع ( يعتبر أخي من والدتي ) ولي أخت أخرى من أبي ( من زوجة أخرى تزوجها قبل والدتي ) وللعلم فإنها لم ترضع من أمي ولم تعش معنا بتاتاً . هل أخي من الرضاع يعد محرما لأختي التي من أبي ؟ وهل عماتي يعتبرن عماتاً له ؟


الحمد لله
إذا كان هذا الأخ رضع من والدتك خمس رضعات ، فإنها تصير أما له ، ويكون زوجها ( والدك) أباً له ، وجميع بنات أبيك من أي زوجة أخواتٍ له ، وجميع عماتك عماتٍ له ، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بلبن الفحل ، أي لبن الزوج ، لأن الزوج هو صاحب اللبن أو المتسبب فيه ، فيثبت التحريم من جهته كما يثبت من جهة المرضعة .
ولهذا يكون للرضيع أبٌ من الرضاعة ، وعمٌّ من الرضاعة ، وعمة من الرضاعة الخ .
وقد روى البخاري (6156) ومسلم (3315) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ )
وفي هذا إثبات الأبوة من الرضاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه كون (أفلح) عمّاً لعائشة من الرضاع ؛ لأنه أخو أبيها من الرضاعة .
والحاصل : أن هذا الأخ الذي رضع من والدتك يعتبر أخا من الرضاعة لأختك من جهة أبيك ، كما أن عماتك من النسب ، يعتبرن عماتٍ له من الرضاع .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:07 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


مقدار نفقة الأولاد إذا كانوا في حضانة أمهم
حدث الطلاق بيني وبين زوجتي ولدي أربعة أطفال : ولد 8 سنوات , بنت 4.5 سنة , بنت 3 سنوات ورضيع عمره تسعة أشهر ، ما هو مقدار النفقة ؟ علما أن الأم ميسورة الحال.


الحمد لله

أولا :
نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .
والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة ، فإذا انقضت عدتها ، ولم تكن حاملا ، لم يجب لها ذلك .
وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل .
والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
ثانيا ً :
يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة ، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف .
وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:08 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


الخلاف في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟
هل يجوز إرضاع الكبير غير المحرم ؟ وكيف مع أن المصافحة أو حتى النظر حرام ؟ وما معنى هذا الحديث سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة : والله ! ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة . فقالت : لم ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله ! والله ! إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرضعيه" فقالت : إنه ذو لحية . فقال "أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة " . هل هذه كانت حالة خاصة بسالم ؟ سمعت أن بعض العلماء قالوا إنها حلبت له في إناء, ولكن الرضاع معناه التقام الثدي ومما يؤيد ذلك أنها استغربت الأمر فقالت إنه ذو لحية .


الحمد لله
أولا :
الرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل ، كان ذلك رضاعا معتبرا في قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال الشافعي : ( والسَّعُوط كالرضاع , وكذلك الوَجُور ) .
معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره . والوجور : أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي . واختلفت الرواية في التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع . وهو قول الشعبي والثوري , وأصحاب الرأي . وبه قال مالك في الوجور . والثانية : لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أبي بكر , ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع .
ويدل على ثبوت التحريم بهما ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم) رواه أبو داود . ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع , ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع , فيجب أن يساويه في التحريم " انتهى من "المغني" (8/139) بتصرف .
وقال في "الكافي" (5/65) : " إذا حلبت في إناء دفعة واحدة ، أو في دفعات ، ثم سقته صبيا في خمسة أوقات ، فهو خمس رضعات ، وإن سقته في وقت واحد ، فهو رضعة واحدة ، لأن الاعتبار بشرب الصبي ، فإن التحريم يثبت به ، فاعتبر تفرقه واجتماعه " انتهى .
ثانيا :
لا يثبت التحريم برضاع الكبير ، في قول جمهور الفقهاء ، وإنما الرضاع المعتبر ما كان في الحولين .
وقد روى الترمذي (1072) وابن ماجه (1936) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى البخاري (2453) ومسلم (1455) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ . قَالَ : ( يَا عَائِشَةُ ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ ) .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : " وَالْمَعْنَى : تَأَمَّلْن مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ هُوَ رَضَاع صَحِيح بِشَرْطِهِ : مِنْ وُقُوعه فِي زَمَن الرَّضَاعَة , وَمِقْدَار الِارْتِضَاع ، فَإِنَّ الْحُكْم الَّذِي يَنْشَأ مِنْ الرَّضَاع إِنَّمَا يَكُون إِذَا وَقَعَ الرَّضَاع الْمُشْتَرَط .
قَالَ الْمُهَلَّب : مَعْنَاهُ : اُنْظُرْنَ مَا سَبَب هَذِهِ الْأُخُوَّة , فَإِنَّ حُرْمَة الرَّضَاع إِنَّمَا هِيَ فِي الصِّغَر حَتَّى تَسُدّ الرَّضَاعَة الْمَجَاعَة .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي جَاعَ كَانَ طَعَامه الَّذِي يُشْبِعهُ اللَّبَن مِنْ الرَّضَاع لَا حَيْثُ يَكُون الْغِذَاء بِغَيْرِ الرَّضَاع .
قَوْله ( فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة ) فِيهِ تَعْلِيل الْبَاعِث عَلَى إِمْعَان النَّظَر وَالْفِكْر , لِأَنَّ الرَّضَاعَة تُثْبِت النَّسَب وَتَجْعَل الرَّضِيع مُحَرَّمًا . وَقَوْله " مِنْ الْمَجَاعَة " أَيْ الرَّضَاعَة الَّتِي تَثْبُت بِهَا الْحُرْمَة وَتَحِلّ بِهَا الْخَلْوَة هِيَ حَيْثُ يَكُون الرَّضِيع طِفْلًا لِسَدِّ اللَّبَن جَوْعَته , لِأَنَّ مَعِدَته ضَعِيفَة يَكْفِيهَا اللَّبَن ، وَيَنْبُت بِذَلِكَ لَحْمه فَيَصِير كَجُزْءٍ مِنْ الْمُرْضِعَة ، فَيَشْتَرِك فِي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا , فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَة مُعْتَبَرَة إِلَّا الْمُغْنِيَة عَنْ الْمَجَاعَة ، أَوْ الْمُطْعِمَة مِنْ الْمَجَاعَة " انتهى .
وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر ، فمن ذلك:
1- ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فسألته ، فقال : حرمت عليك . قال : فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال : ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبد الرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) .
ورواه أبو داود (2059) عن ابن مسعود بلفظ : (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم . فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
2- وروى مالك في الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال : (لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير) .
3- وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ، فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني لي وليدة [جارية] وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك ، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . وإسناده صحيح .
ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (8/142) : "من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين . وهذا قول أكثر أهل العلم , روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة . وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك وروي عنه : إن زاد شهرا جاز , وروي شهران .
وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) . ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء ; لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال .
وقال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين .
وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرِّم . ويروى هذا عن عطاء والليث , وداود " انتهى .
وقد ذهب إلى القول الآخر ، وهو تأثير الرضاعة في الكبر : عائشة وحفصة رضي الله عنهما ، وروي عن علي رضي الله عنه وفي إسناده ضعف . ونسبه الطبري إلى : عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، والقاسم بن محمد وعروة . وهو قول عطاء والليث بن سعد وابن حزم ، وينسب إلى داود الظاهري أيضا ، ومال إليه ابن المواز من المالكية .
انظر : "فتح الباري" (9/148) .
ثالثا :
استدل القائلون بتأثير الرضاع في الكبر بما روى مسلم (1453) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .
وفي رواية لمسلم أيضا : (فقالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة) .
وكان أبو حذيفة قد تبنى سالما ، قبل أن ينزل تحريم التبني .
ولم يبين الحديث كيف ارتضع سالم ، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قوله صلى الله عليه وسلم ( أرضعيه ) قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما . وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خُص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم " انتهى .
وقد أخذت عائشة رضي الله عنها – وحفصة أيضا - بهذا الحديث ، ولم تره خاصا بسالم ، وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
فقد روى مسلم (1454) عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا رَائِينَا .
وروى أبو داود (2061) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ : ( فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فُضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ .
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد أجاب الجمهور عن هذا حديث سالم بأن ذلك كان خاصاً به ، كما هو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أنه منسوخ .
وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين ، واختار أن رضاع الكبير لا يؤثر ولا يعتبر ، إلا عند الحاجة إليه .
قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (2/313) : " والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية , فإنه قال : إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه , فلا بد من الصغر . انتهى . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " انتهى .
وإلى هذا الجمع ، ذهب ابن القيم أيضا رحمه الله ، وقال : " وهذا أولى من النسخ ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين . وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق " انتهى من "زاد المعاد" (5/593).
رابعا :
الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين ، أن رضاع الكبير لا يفيد التحريم . وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء، ورأوا أن حديث سالم خاص به.
انظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264) ، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102) .
واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به ، ولكنه ينطبق على مَنْ حاله تشبه حال سالم ، وهذا لا يمكن الآن ، لأن التبني قد حرمه الله تعالى ، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم الآن .
قال رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/435، 436) :
"وعندي : أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً ، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه .. وهذا غير ممكن ، لأن التبني أُبطل ..
والخلاصة : أنه بعد انتهاء التبني نقول : لا يؤثر إرضاع الكبير ، بل لابد أن يكون في الحولين ، وإما أن يكون قبل الفطام ، وهو الراجح" انتهى باختصار .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:11 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


الشك في حصول الرضاع
قامت خالتي بإرضاع أخي وهو أكبر مني وهو الآن أخ لأولاد خالتي وكانت خالتي تضعنا على صدرها للرضاعة وحسب أقوالها رحمها الله إنه لم يخرج حليب ، ومنذ أن كنا صغارا لغاية الآن ونحن نتعامل معهم على أساس أنهم إخوة لنا . والآن بدأت أسمع أنهم ليسوا بإخوتنا ، مع أن هناك شيوخا قالوا إنهم إخوة لنا ، فلم يتم بيننا أي رابط زواج بسبب أننا نعتبر إخوة . أفيدوني جزاكم الله خيرا .


الحمد لله

أولاً :
الرضاع الذي يثبت به التحريم يشترط فيه شرطان :
1- أن يكون خمس رضعات فأكثر .
2- أن يكون في الحولين وقبل الفطام .
انظر لبيان هذين الشرطين جواب السؤال (40226) .
ولا يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة ، بل مجرد التقام الثدي ومص اللبن منه يعتبر رضعة .
وإذا التقم الصبي الثدي فتعتبر رضعة إلا أن لم يخرج لبن فلا يكون ذلك رضاعاً ، ولا يترتب عليه شيء .
قال في "الفتاوى الهندية" (1/104) : " لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا " انتهى . وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/52) : " ... وإن كان إلقام أمك لعمّك الثدي للتسكيت ، ولم تدرّ عليه لبنا من ثديها فلا تحريم ، وجاز الزواج " انتهى .
ثانياً :
إذا حصل شك في عدد الرضعات ، أو في حصول الرضاع فإنه لا يثبت بذلك تحريم .
سئل علماء اللجنة الدائمة : إن لي ابنة خالة ، وأريد الزواج منها ، ولكن المشكلة أن فيه شك في رضاع بيني وبينها من جدتي أم أمي وأمها ، ولكن هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع ، وسألناها وتقول : ما أدري لقد نسيت ، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول : إن ما فيه حليب ، هذا قول الجدة . أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة ؟
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر ، فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة ؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر ، في الحولين ، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/133) .
وانظر السؤال (804) .
وعلى هذا ، فأخوك الذي ثبت رضاعه من خالتك يكون ابناً لها من الرضاعة ، وأخاً لجميع أولادها .
أما أنتم فلا يثبت في حقكم تحريم لحصول الشك والتردد في الرضاعة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:14 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


ما حكم الغِيلة في الإسلام ؟
ما حكم الغيلة في الإسلام ؟.


الحمد لله

" الغِيلة " قيل هي : وطء الزوجة المرضع ، وقيل هي : إرضاع الحامل لطفلها .
وقد ثبت في صحيح مسلم (1442) أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ) .
قال النووي :
" اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث , فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل .
قال العلماء : سبب همِّه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع ، قالوا : والأطباء يقولون : إن ذلك اللبن داء ، والعرب تكرهه وتتقيه .
وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها , وبين سبب ترك النهي " " شرح مسلم " ( 10 / 17 ، 18 ) .
وروى مسلم (1443) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ) .
ولم يأتِ ما يخالف هذه الإباحة إلا حديث ضعيف رواه أبو داود (3881) وابن ماجه (2012) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ، فيه : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة .
والحديث : ضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف سنن أبي داود " .
وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن الأحاديث الدالة على الإباحة ثم قال : " وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد ، وإن صح حديثها فإنه يحمل على الإرشاد والأفضلية ، لا التحريم " انتهى بتصرف .
وقال أيضاً في " زاد المعاد " ( 5 / 147 ، 148 ) :
" ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى ، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ، ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين ، وكان بيانه من أهم الأمور ، ولم تهمله الأمة ، وخير القرون ، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه ، فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه " انتهى .
والحاصل : أن الغيلة ليست حراما ولا مكروهة ، حيث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، ومَنْ تركها على سبيل الاحتياط للولد فلا حرج عليه .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب




 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:15 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


رضع أخوها من زوجة خالها ، فهل يكون أولاد خالها محارماً لها؟
أخي الذي يصغرني بعامين رضع من زوجة خالي مع ابنها ، فهل يجوز لي أن أكشف أمام أولاد خالي ، أي لا أحتجب أمامهم ، وما حكم أخواتي اللاتي يصغرن أخي الذي رضع من زوجة خالي ؟.


الحمد لله

" إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين ، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق على صحته .
أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكُنَّ .
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه " اهـ .

فتاوى الشيخ ابن باز .



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:18 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


حكم بنوك الحليب
يوجد في أمريكا بنوك أسمها بنوك الحليب ، يشترون الحليب من الأمهات الحوامل ثم يبيعونها على النساء اللواتي يحتجن إلى إرضاع الأولاد أو حليبها ناقص أو مريضة أو مشغولة بالعمل .. إلخ ، فما حكم شراء الحليب من هذه البنوك ؟


عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
حرام ، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات ؛ لأنه ستختلط الأمهات ، ولا يدرى من الأم ، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع ما يحرم بالنسب ، أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس .
والله أعلم .


الشيخ محمد بن صالح العثيمين





 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:25 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل
أنا أُرضع طفلي البالغ عشر شهور وأنا الآن حامل . فهل أتوقف عن إرضاع طفلي الرضيع بسبب الحمل ؟ أو أستمر في الرضاعة بالرغم من أني حامل ؟ وهل إرضاع الطفل أثناء الحمل حرام أم حلال ؟


الحمد لله
إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل يرجع إلى رأي الطبيب الثقة الحاذق فإن قال بأن إرضاع الطفل غير مضر بالجنين ، والرضيع فلا مانع منه ، وهو جائز .
أما إن كان مضراً برضيعك أو جنينك فلا ترضعيه . والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:29 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


يجوز للمرأة إرضاع طفلها قبل أن تغتسل
هل بامكان المرأة إرضاع طفلها من ثديها إذا لم تغتسل بعد ؟.


الحمد لله
يجوز للمرأة إرضاع طفلها قبل أن تغتسل سواء من النفاس أو الحيض أو الجماع ولا دليل على إيجاب الغسل في هذه الحالات من أجل إرضاع ولدها ، وإنما يجب الغسل عليها من الجنابة لأجل الصلاة وكذا لكل عبادة تجب لها الطهارة ، وعلى الحائض والنفساء الغسل بعد انتهاء الحيض والنفاس لأجل تلك العبادات أيضاً ولكي يحل للزوج وطئها ، ولا يحرم على الحائض والنفساء مس الأشياء حال الحيض والنفاس إلا المصحف .
والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد




 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:32 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


الشكّ في عدد الرّضعات
أريد الزواج من ابنة عمي فأنا أحبها جداً وهي كذلك ، ولكن المشكلة أن أمها قد أرضعتني وأنا صغير ، وعندما سألنا أمها عن عدد الرضعات أجابت بأنها لا تتذكر عددها بسبب طول المدة ، هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي في مثل هذه الحالة ؟.


الحمد لله

الرّضاع المُحَرِّم له شرطان :

الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم رقم 1452

الثاني : أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " رواه ابن ماجة رقم 1946 وهو في صحيح الجامع رقم 7495 وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .

وتعريف الرّضعة : أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه من تلقاء نفسه للتنفس أو الانتقال ونحو ذلك .

فإذا حصل ذلك ثبتت أحكام الرّضاع من تحريم النّكاح وغير ذلك .

أما الشكّ في عدد الرّضعات فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد الرّضاع المُحَرِّم هل كمل أو لا ، لم يثبت التّحريم لأنّ الأصل عدمه فلا نَزول عن اليقين بالشكّ . المغني 11/312

وبناء على ذلك يجوز الزّواج إذا لم يثبت الرّضاع المُحَرِّم .

ولا يفوتني أن أذكّرك أيها السائل بأنّنا يجب أن ندور مع الشريعة حيث دارت ولا يصدّنا الهوى أو العاطفة عن اتّباع الحقّ ويجب أن يكون المسلم عفيفا بعيدا عن علاقات العشق والغرام وأن يسعى في إعفاف نفسه بالزواج الصحيح حسب ما جاء في شريعة الإسلام .

والله اعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد


 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:33 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


للمرأة المسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً
هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً ، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلاً مسلماً ، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلاً ؟.


الحمد لله

يجوز للمسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً ، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلاً مسلماًَ ، لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة ، ولم يوجد دليل ينقل عنها ، بل ذلك من باب الإحسان ، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( في كل ذي كبد رطبة أجر )
ثانياً : إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع ، فمن كان منهما محكوماً له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده ، ومن كان محكوماً له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/61) .



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:33 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


متزوج بخالته من الرضاع
إلى وقت ليس ببعيد كان يوجد في بلدنا إماء وقد حدثت هذه المسألة ونريد معرفة حكمها في الشرع . رجل له زوجة اسمها آمنة ، وله أَمَة اسمها سعدية . أرضعت آمنة ( الزوجة ) بنتاً اسمها زينب ، وأنجبت الأمة ( سعدية ) بنتاً اسمها حليمة . تزوجت البنت ( حليمة ) وأنجبت ولداً اسمه علي ، وكبر وتزوج من زينب ( التي رضعت من آمنة ). مرَّ على زواجهم سنين ، وله منها أولاد وبنات .
السؤال : ما حكم هذا الزواج ؟ وهل يجوز لي عدم إخبارهم إذا كان هذا الزواج غير شرعي ؟ .




الحمد لله

فإن من أحكام الرضاعة أن لبن المرضعة يؤثر في الرضيع وأولاده ، فلو رضع زيدٌ من فاطمة فإن زيد وأولاده يعتبرون أولاداً للمرضعة ( فاطمة ) أما إخوانه فلا علاقة لهم بالمرضعة .

وأما من جهة المرضعة فإن الرضاع ينتشر من جهتها فكل من له قرابة بالمرضعة فإنه يكون قريباً لمن رضع منها ، فزوج المرضعة يعتبر أباً من الرضاعة للرضيع ، وإخوانها أخواله من الرضاعة وأبواها أجدادٌ للرضيع ، وإذا كان زوجها متزوجاً بأخرى فهذه المرأة تعتبر زوجة والدهم بالرضاعة وأولاده منها إخوانه من الأب بالرضاعة ... وهكذا ؛ لما روى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي ؟ .. عَمُّكِ .

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ .

فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ .

قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ " رواه البخاري 4796 ومسلم 1445

فهذا الحديث دليل على ثبوت الأبوة من الرضاعة وأن زوج المرضعة يعتبر أباً للرضيع من الرضاعة ، ووجهه : أن زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة ، فصارت أماً لها وصار زوجها أباً لها من الرضاعة وإخوانه أعمام عائشة من الرضاعة ولهذا قال أخو أبي القعيس لعائشة : " أتحتجبين عني وأنا عمك " رواه البخاري 3644. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عمٌ لعائشة بقوله : " ائذني له فإنه عمك تربت يمينك " .

انظر المغني مع الشرح الكبير ( 9/199 ) والموسوعة الفقهية ( 22/248 )

وفيما يتعلق بالمسألة المذكورة في السؤال فبيانها كالتالي :

البنت ( زينب ) التي رضعت من الزوجة ( آمنة ) تعتبر بنتاً لها من الرضاعة ، وكذلك بنتاً للزوج من الرضاعة ، فالزوج والدها من الرضاعة إذا كانت الرضاعة خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة عمرها أقل من سنتين ، وبناءً عليه فإن بنت الزوج ( حليمة ) من أمته ( سعدية ) هي أختٌ لزينب من الأب من الرضاعة ، وأولاد حليمة – ومنهم علي – محارم لزينب لأنها خالتهم من الرضاعة ، فلا يصح زواجهم منها .

وكونك ذكرت في السؤال أن علي قد تزوج من زينب فإن هذا باطل ويجب أن يفارقها مباشرة لأنه يُعتبر متزوجاً بخالته من الرضاعة .

وأما الأولاد الذين ولدوا بسبب هذا الزواج فهم أولاد شرعيون ينسبون إلى والدهم ( علي ) . لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز سؤالاً نصه : " رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى وأنجبت زوجته الثانية أبناء فهل هم إخوة لي ؟

فأجاب : " إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع " . فتاوى إسلامية 3/323

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مسألة مشابهة هذا نصها :

" السؤال : ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع ، لأني رضعت مع أختها ، فهل تحرم علي في مثل هذه الحالة ؟

الجواب : نعم .. إذا كان الأمر كما قلت ، وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخاً ، ويكون العقد باطلاً ، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم .

فإذا تيقنت أنك رضعت من أم المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح ، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعاً ، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم ." أ.هـ فتاوى إسلامية 3/329

ويجب عليك إخبارهم بذلك قياماً بحقهما عليك في النصح ، وإنكاراً للمنكر ، لأن إقراراهم على هذا الزواج الباطل من المنكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ... ) رواه مسلم .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

الإسلام سؤال وجواب





 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:38 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


حكم الرضاعة الطبيعية وحكمتها
هل من الواجب إعطاء حليب الأم للرضيع الذي لا يستطيع أن يأكل الطعام ؟.


الحمد لله

نعم إذا احتاج الطفل إلى الرضاعة وجب إرضاعه .
جاء في الموسوعة الفقهية (22/239) : " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه ، وفي سن الرضاع " .
والرضاعة حقٌّ ثابت للرضيع بحكم الشرع يلزم إيصاله إليه من قِبَلِ من وجب عليه هذا الحق ، وقد صرح الفقهاء بأن الرضاعة " حقٌّ للولد " .
وعللوا ذلك بقولهم : " لأن الرضاع في حقِّ الصغير كالنفقة في حق الكبير " .
وما قالوه حقٌ دلَّ عليه القرآن الكريم ، فقد قال تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ، فأوجب الله تعالى على الأب الإنفاق على مرضعة ولده ؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع ، فالإنفاق على المرضعة في الحقيقة نفقةٌ له ، جاء في شرح منتهى الإرادات : " وعلى من تلزمه نفقة صغيرٍ ذكراً كان أو أنثى نفقة مرضعته ؛ لأن الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن وذلك إنما يحصل بالغذاء ، فوجبت النفقة للمرضعة لأنها في الحقيقة له " المفصل في أحكام المرأة 9/464
وأجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية ، وجواز النظر والخلوة ، لا وجوب النفقة والتوارث وولاية النكاح .
وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة ، فإنه حين تغذى الرضيع بلبن هذه المرأة نبت لحمه عليه ، فكان كالنسب له منها .
ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق ، أو من بها مرض معدٍ لأنه يسري إلى الولد .
واستحبوا أن يختار المرضعةَ الحسنة الخَلْق والخُلُق ، فإن الرضاع يُغير الطِبَاع .
والأحسن أن لا يرضعه إلا أمه ، لأنه أنفع وأمرأ ، وقد يكون ذلك واجباً عليها إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها .
وقد حث الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأولى .
وقد ظهرت لنا حكمة الله الكونية حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه بالتجارب وبتقارير الأطباء ونصائحهم .
الفوائد الطبية للرضاعة الطبيعية
وللرضاعة الطبيعية فوائد عظيمة ، وقد أمر الله به في كتابه بقوله : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يُتم الرضاعة } .
فيقرر الله تعالى حق الطفل في الرضاعة .
وبعد مضي أربعة عشر قرناً من نزول الآية الكريمة نادت المنظمات الدولية والهيئات العالمية ، مثل هيئة الصحة العالمية التي تصدر البيان تلو البيان تنادي الأمهات أن يرضعن أولادهن ، بينما أمر الإسلام به منذ أربعة عشر قرناً من الزمان .
ومن فوائد الرضاعة للوليد :
1- لبن الأم معقم جاهز ليس به مكروبات .
2- لبن الأم لا يماثله أي لبن محضَّر من البقر أو الغنم أو الإبل ، فقد صُمِّم ورُكب ليفي بحاجات الطفل يوماً بعد يوم ، منذ ولادته حتى سن الفطام .
3- يحتوي لبن الأم على كميات كافية من البروتين والسكر بنسب تناسب الطفل تماماً ، بينما البروتينات الموجودة في لبن الأبقار والأغنام والجواميس عسيرة الهضم على معدة الطفل لأنها أُعدت لتناسب أولاد تلك الحيوانات .
4- نمو الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم أسرع وأكمل من نمو أولئك الأطفال الذين يُعطون القارورة .
5- الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها .
6- يحتوي لبن الأم على العناصر المختلفة الضرورية لتغذية الطفل وفق الكمية والكيفية التي يحتاجها جسمه ، والتي تناسب قدرته على الهضم والامتصاص . وعناصر التغذية غير ثابتة ، وتتغير يوماً بعد يوم وفق حاجات الطفل .
7- يُحفظ لبن الأم تحت درجة من الحرارة معقوله يستجيب تلقائياً لحاجيات الطفل ، ويمكن الحصول عليه في أي وقت .
8- الإرضاع من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم ، وهي سليمة من المضاعفات التي تصحب استعمال حبوب منع الحمل أو اللولب أو الحقن . انتهى من كتاب توضيح الأحكام 5/107 .

الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:39 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


تحريم بنت الأخت من الرضاعة
أم زوجتي أرضعت ولد ولدها ( أي ولد أخي زوجتي ) أكثر من خمس رضعات ، حسب كلام أم زوجتي (المرضعة وهي جدته) هل هذا الولد يصير أخاً لزوجتي من الرضاعة ؟
وهل يصير محرماً لابنتي ؟ ويجوز أن تكشف عليه ؟.


الحمد لله

نعم ، هذا الولد أصبح أخاً لزوجتك من الرضاعة ، ويكون خالاً من الرضاعة لأولادك من هذه الزوجة ، فيجوز لابنتك – من هذه الزوجة وليس من زوجة أخرى - أن تظهر له ما تظهر لمحارمها .
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) . رواه البخاري (2645) ومسلم (1447) .
وبنت الأخت من النسب محرمة ، لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء/23 .
فتكون بنت الأخت من الرضاعة محرمة كذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/116) :
" الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الأخوين كذلك فهما أخوان من الرضاعة ، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة ، سواء كان اللبن من الأب والأم معا ، أم من الأم فقط ، أو الأب فقط ، ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر ؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة " انتهى .
وانظر سؤال رقم (45819) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:40 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


بركة الرضاعة الطبيعية
نمى إلى علمي أن الله يبارك الرضاعة الطبيعية ، وأن القرآن ينص على : "أن كل قطرة من الحليب الطبيعي" هي مباركة . أرجو أن تخبرني أين ورد ذلك في القرآن .


الحمد لله

لا شك أن البركة تحلّ حيث شاء الله عز وجل ، وتحلّ إذا دعا اللهَ العبد أن يبارك له في ماله أو رزقه فيجعله مباركا ، أو يجعل شخصه مباركا كما قال عيسى عليه السلام ، قال تعالى : ( واجعلني مباركا أينما كنت ) مريم/31 فتكون البركة حيث يجعلها الله تعالى كما قال تعالى عن المطر : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا ) سورة ق/9

أي تحصل البركة بنزوله حيث تنمو الأشجار والنباتات ، وأما الرضاعة فلا أذكر آية وردت بخصوصه .

الشيخ عبد الله بن جبرين .

وقد ورد الحث في القرآن الكريم على الرضاعة الطبيعية من الوالدة لولدها ، فقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) البقرة/233

وهذا خبر بمعنى الأمر كما قال العلماء أي على الوالدات أن يرضعن أولادهن وذكروا أن جزءاً من الرضاع واجب لابد منه وهو اللبأ الأصفر الذي يكون في أول الرضاع ومعلوم طبياً أن له فوائد عظيمة في بناء مناعة الولد وغيرها ، ولا شك أن في تنفيذ أمر الله والاستجابة له بركة عظيمة .

والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد




 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:41 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


حدود الاستمتاع بين الزوجين وحكم رضاع الرجل من زوجته
هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.


الحمد لله

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .
وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .
وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :
قال ابن قدامة :
لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به . " المغني " ( 7 / 226 ) .
وقال الكاساني :
من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى . " بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .
وقال ابن عابدين :
سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر . " رد المحتار " ( 6 / 367 ) .
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .
فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .
فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .
فالجواب عن هذا بما يلي :
1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .
2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته . " الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .
والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب





 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة
الادارة العامةبعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Stars13
اميرة

المشاركات : 12848
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
نقاط : 23417
انثى
احترام قوانين المنتدى احترام كامل
الأوسمة المشرفة المتميزة
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة   بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 Psd10السبت مايو 08, 2010 10:42 pm


بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

مصدر الموضوع الاصلي: بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة


أرضعت كل منهما طفل صاحبتها ، فما يترتب على ذلك من أحكام ؟
أرجو إيضاح أحكام الرضاعة كاملة مثلا في حالة إرضاعي لابن أخي زوجي الذي يصغر ابني بشهر ، مع العلم أن ابني قد أرضعته زوجة أخي زوجي . ولدي ابنة وابن يكبران من أرضعته زوجة أخي زوجي ، وأيضا هي لديها ولدان قبل الطفل الذي أرضعته أنا .
أرجو إيضاح نوعية وكمية الرضاعة المحرمة وما الأحكام التي تجري على باقي الإخوان لهم ؟ ولكم جزيل الشكر.


الحمد لله

من ارتضع من امرأة خمس رضعات، وهو في سن الحولين، فقد صار ابنا لها من الرضاعة، وصارت هي أما له ، كما أن زوجها (صاحب اللبن) يصير أبا له من الرضاعة، وكل من رضع من هذه المرأة فهو أخ أو أخت له من الرضاعة ، وهكذا.
وذلك لما روى مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .
ولما روى الترمذي (1152) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) . صححه الألباني في "الإرواء" (2150) .
ومعنى "في الثدي" أي : في زمن الرضاع . تقول العرب : مات فلان في الثدي أي : في زمن الرضاع قبل الفطام . قاله الشوكاني .
قَالَ الترمذي : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا" اهـ .
وروى البخاري (2645) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : ( لا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ) .
وحد الرضعة :
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) :
"الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة" اهـ . راجع السؤال (2864) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع. فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له ، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء /23 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم ) انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/333) .
والحاصل : أن ابنك إذا كان قد رضع خمس رضعات في الحولين من زوجة أخي زوجك ، فهو أخ لجميع أولادها وبناتها .
وكذلك ابن هذه المرأة الذي رضع منك، يصبح ابنا لك ، وأخاً لجميع أولادك وبناتك، سواء كانوا أصغر أو أكبر من الرضيع ، وسواء في ذلك من كان موجودا الآن، ومن سيولد لك بعد .
ولأولادك – عدا الابن الذي رضع من زوجة عمه- أن يتزوجوا من بنات عمهم ، لأنه لا محرمية بينهم .
ولبناتك أن يتزوجن من أبناء عمهم إلا من الابن الذي رضع منك لأنهم أخ لهن ، كما سبق .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب




 توقيع اميرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
odessarab bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اوديسا odessa :: المنتدى الاسلامي :: المنتدى الاسلامي :: سؤال و جواب-
انتقل الى:  
2 1
Powered byOdessarab.net ® Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى أوديسا © ::.
جميع المواضيع و الردود تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي إداره منتدى أوديسا بــتــاتــآ
مع العلم انه للادارة حق حذف اى مخالفه وهذا ما نقوم به دوما
ونشكر تعاون كل من يبلغنا ان وجدت مخالفه لدينا
»» إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ، والله ولي التوفيق
الساعة الانبتوقيت السعودية
»»يرجى التسجيل بايميل صحيح حتى لا تتعرض العضوية للحذف و حظر الآى بى
.:: لمشاهدة أحسن للمنتدى يفضل جعل حجم الشاشة (( 1024 × 780 )) و متصفح فايرفوكس::.

بعض الاسئله واجاباتها عن الرضاعة - صفحة 2 03_0410
 
4 3
2 1
 
4 3

043
الإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصي

الإعلان  النصي

الإعلان  النصي

الإعلان  النصي

الإعلان  النصي

الإعلان  النصي

الإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصيالإعلان  النصي
5444

©phpBB | الحصول على منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع
حمل احدث الالعاب الضخمة  | افلام اجنبية | افلام عربية | ستايلات تومبلايت مجاناا styles template | اكواد التومبلايت | تطوير المنتديات | feed | rss
7