مصدر الموضوع الاصلي: لا ضرر ولا ضرار .
/* Modified to support Opera (v9 tested) */
function bookmarksite(title,url){
if (window.sidebar) // firefox
window.sidebar.addPanel(title, url, "");
else if(document.all)// ie
window.external.AddFavorite(url, title);
}
.style12 {
font-size: large;
color: #008000;
font-weight: bold;
}
.style13 {
text-decoration: none;
}
.style14 {
color: #0000FF;
font-size: medium;
}
.style15 {
color: #000080;
font-size: large;
}
.style16 {
color: #FF0000;
}
.style17 {
color: #008000;
font-size: medium;
}
.style18 {
color: #000080;
font-size: medium;
}
.style21 {
color: #FF0000;
font-size: large;
}
.style24 {
color: #000000;
font-size: medium;
}
.style25 {
color: #FF0000;
font-size: medium;
}
.style35 {
text-align: center;
}
.style37 {
font-size: large;
}
.style38 {
font-size: medium;
}
.style40 {
color: #000080;
}
.style47 {
color: #800000;
}
.style48 {
text-align: center;
color: #008000;
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| لا ضرر ولا ضرار ..: والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الضرر والضرار محرمان في الشريعة الإسلامية ؛ إذ النفي في القاعدة والذي استخدم فيه أداة النفي (لا) لا لنفي الوجود الحقيقي ؛ بل لنفي الوجود الشرعي وهو بمعنى النهي أيضاً , فيفيد أن لا ضرر موجود فيما جاءت به الشريعة , وأن الشريعة تنهى عن إيقاع الضرر أيضاً. لكن قد يكون الضرر ضرراً في ذاته محققاً لنفع عظيم في غيره , كالدواء المر , والكي النافع , وهذا مدرك في كل العادات والأنظمة والتشريعات , ومن هذا المنطلق سنت العقوبات ونحوها , وهذا مما جاءت به الشريعة ومنه كل الحدود والتعزيرات الشرعية , فهذا بلا شك غير داخل في القاعدة ؛ لأنه في المحصلة الكلية والنتيجة النهائية ليس ضرراً ولا إضراراً. وأيضاً الضرر اليسير الذي لا تسير الحياة إلا به , ويكون تابعاً لغيره , لا شك أنه لو منع لحصل منه مشقة عظيمة. وثمة سؤال يرد على الذهن عند قراءة نص القاعدة , وهو ما الفرق بين الضرر والإضرار , فليعلم أن ثمة من قال أنهما بمعنى واحد , وأن التكرار للتأكيد , ومن العلماء من رفض هذا لأن التأسيس أولى من التأكيد , ومن ذهبوا إلى هذا المذهب صاروا على ثلاثة أقوال , فمنهم من قال : أن الضرر إلحاق مضرة بالغير مع انتفاع المضر بذلك , والإضرار بدون أن ينتفع , ومنهم من قال : أن الضرر إلحاق المضرة ابتداءً , والضرار على سبيل المجازاة , وهذان القولان فيهما قصر لمعنى القاعدة على إلحاق الضرر بالغير , وهو إنقاص لمعناها , إذ معناها أعم من هذا , فهو شامل أيضاً لما لو أضر الإنسان بنفسه , ومنهم من قال : أن الضرر المراد به : ما يوصل إلى الوقوع في الضرر وفعله , والضرار المراد به : فعل الضرر والوقوع فيه , ولا أدري أله مستند من اللغة أو لا , إلا أن معرفة الفرق بينهما لا يبلغ في الأهمية مبلغ معرفة أن هذه القاعدة عامة شاملة للنهي عن كل ضرر , دالة على تحريم إيقاع الضرر على أي وجه كان , لأن النكرة المنفية تعم , لا سيما وأن في التكرار نوع تأكيد. |
|