حمل المسلم المصحف - القرآن - إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف
الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع
ذلك؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن السفر به إلى بلادهم؛ خشية أن
يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم: عن ابن
عمر -رضي الله عنهما-
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
، وروى مسلم أيضًا: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو
وقال -صلى الله عليه وسلم-:
لا تسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمن أن يناله العدو
. وقال آخرون: يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ
والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة، أو سلطان، أو ما يقوم
مقامهما من العهود والمواثيق، ونحو ذلك مما يكفل حفظه، ويرجى معه التمكن من
الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة، ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث
النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل، وهذا الأخير هو الأرجح، لحصول
المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم .